باب المخارج الأولى أن يقول وغيرها كما قال فيما مر لأن المصنف أدرج باب التصحيح وباب النسب بين الأعداد في هذا الباب والأنسب تقديمه على المناسخة كما فعل في السراجية لتوقفها عليه والمخارج جمع مخرج وهو أقل عدد يمكن أن يؤخذ منه كل فرض بانفراده صحيحا فالواحد ليس بعدد عند الحساب لا النحاة ( وقوله الفروض إلخ ) أي الستة الآتية المأخوذة من خمس آيات في سورة النساء ( قوله : نوعان ) السبب في أنهم جعلوا الفروض الستة نوعين أن أقلها مقدارا هو الثمن الذي مخرجه الثمانية والربع والنصف يخرجان من الثمانية بلا كسر فجعلوا الثلاثة نوعا واحدا وأقل فرض بعده السدس الذي مخرجه الستة والثلث والثلثان يخرجان منها بلا كسر فجعلوا الثلاثة الأخرى نوعا آخر أفاده السيد ( قوله : ومخرج كل كسر سميه ) أي ما شاركه من الأعداد الصحيحة في مادة اسمه حتى السدس فإنه شارك مخرجه وهو الستة في ذلك لأن أصل ستة سدسة قلب كل من الدال والسين الثانية تاء وأدغمت التاء في التاء فقيل ستة وعبر بالكسر ليشمل ما عدا الفروض المذكورة كالخمس والسبع والتسع والعشر من الكسور المنطقة فإنها كذلك وشمل كلامه الكسر المفرد كالنصف والمركب كالثلثين .
واعلم أن المخرج كلما كان أقل كان [ ص: 804 ] الفرض أكثر وكلما كان أكثر كان الفرض أقل فإن النصف أكثر من الربع مثلا ومخرجه أقل من مخرجه ( قوله : على التضعيف ) أراد بذلك أن الثمن إذا ضعف حصل الربع وأن الربع إذا ضعف حصل النصف وكذا السدس إذا ضعف صار ثلثا وإذا ضعف الثلث صار ثلثين سيد ( قوله : والتنصيف ) أراد أن النصف إذا نصف صار ربعا وأن الربع إذا نصف صار ثمنا وكذا الحال في تنصيف الثلث والثلثين سيد ( قوله : فتقول مثلا إلخ ) أي وتقول كذلك في النوع الثاني والحاصل أنه إذا بدئ بالأصغر من النوعين فهو على التضعيف أو بالأكبر فعلى التنصيف ( قوله : وأخصر الكل ) أي أخصر العبارات التي عبر بها عن النوعين ( قوله : آحاد ) أي واحد واحد فمعناه مكرر وإن ذكر مرة واحدة وكرره في السراجية نظرا إلى جانب اللفظ كحديث : صلاة الليل مثنى مثنى أفاده السيد وما في شرح ديوان nindex.php?page=showalam&ids=15155المتنبي للإمام الواحدي من أنه لا يقال هو أحاد أي واحد إنما يقولون جاءوا أحاد أحاد أي واحدا واحدا وأحاد في موضع الواحد خطأ ا هـ لا يدل على عدم جوازه مرة واحدة في المتعدد كما فيما نحن فيه وإنما يدل على عدم جوازه في واحد فلا يقال زيد أحاد فافهم .
( قوله : وهما ) أي المثنى أو الثلاث من نوع واحد أي من النوع الأول فقط أو الثاني فقط بلا اختلاط شيء من أحد النوعين في الآخر ( قوله : لجزء ) أي أقل جزء منها ( قوله : يكون مخرجا لضعفه إلخ ) لأن مخرج الضعف موجود في مخرج الجزء فيستغنى به عن مخرج الضعف فمخرج الثلث والثلثين من ثلاثة وهي داخلة في الستة مخرج السدس وكذا كل واحد من مخرج الربع والنصف داخل في مخرج الثمن فإذا اجتمع في المسألة السدس والثلث كأم وأختين لأم أو السدس والثلثان كأم وأختين لأبوين فمن ستة ، أو الثلث والثلثين كأختين لأبوين وأختين لأم فمن ثلاثة أو اجتمع الثلاثة كأم وأختين لأم وأختين لأبوين فمن ستة وإذا اجتمع فيها الثمن مع النصف كزوجة وبنت فمن ثمانية أو الربع والنصف كزوج وبنت فمن أربعة ولا يتصور اجتماع الربع مع الثمن ولا اجتماع الثلاثة ( قوله : فإذا اختلط النصف إلخ ) محترز قوله وهما من نوع واحد فما مر كان في اختلاط أفراد كل نوع بعضها مع بعض وهذا شروع في اختلاطها مع أفراد النوع الآخر كلا أو بعضا واعلم أن صور الاختلاط مطلقا سبعة وخمسون منها سبعة وعشرون شرعية وثلاثون عقلية وقد لخصت الجميع في الرحيق المختوم فراجعه ( قوله : كزوج إلخ ) مثال لاختلاط النصف مع الثلاثة وفيه لف ونشر مرتب ويعلم منه أمثلة اختلاط النصف مع بعضها بأن كان الزوج مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم .
( قوله : لتركبها من ضرب اثنين في ثلاثة ) هذا إنما يظهر إذا لم يكن في المسألة سدس أما إذا كان فيها ذلك فيكتفى بمخرجه لأن مخرج النصف اثنان ومخرج الثلث والثلثين ثلاثة وكلاهما داخلان في الستة فيكتفى بها ط ( قوله : فإذا كان في المسألة زوجة ومن ذكر ) أي في المثال السابق من الشقيقتين والأختين لأم والأم وهذا مثال لاختلاط الربع بكل الثاني ويعلم منه اختلاطه ببعضه بأن كانت الزوجة مع واحد من هؤلاء فقط أو مع اثنين منهم نظير [ ص: 805 ] ما مر ( قوله : لموافقة الستة بالنصف ) تعليل لما أفهمه كلامه من ضرب الأربعة في ثلاثة دائما : أي سواء كان فيها سدس أو لا أما الثاني فظاهر ، وأما الأول فلأن مخرج السدس من ستة وهي موافقة للأربعة مخرج الربع بالنصف ، ونصفها ثلاثة فلذا تضرب الأربعة في ثلاثة دائما فافهم ( قوله : ببعض الثاني ) ليس على إطلاقه فإنه يختلط مع الثلثين كزوجة وبنتين ومع السدس كزوجة وأم وابن ومع الثلثين والسدس كزوجة وبنتين وأم وأما اختلاط الثمن مع غير ذلك فلا يتصور إلا على رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود الآتي من أن المحروم عنده يحجب غيره حجب نقصان فيختلط عنده مع الثلث كزوجة وأختين لأم وابن محروم ومع الثلث والسدس كهم وأم ومع الثلثين والثلث كزوجة وشقيقتين وأختين لأم وابن محروم .
( قوله : إلا على رأي nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ) كما لو ترك ابنا كافرا وزوجة وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم فإنهما من 24 وتعول إلى 31 عنده ا هـ ح أما عند غيره فهي من 12 وتعول إلى 17 ( قوله : أو في الوصايا ) كما لو أوصى لرجل بثمن ماله ولآخر بثلثيه ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه ولا وارث له أو كان وأجاز الكل فهي من 24 وتعول إلى 31 نظير ما قال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود وكذا ما قدمنا من الصور التي لا تأتي إلا على رأيه تأتي على رأي غيره في الوصايا أيضا كما لا يخفى ( قوله : في ثلاثة ) أي دائما سواء كان سدس أو لا وبه يتضح التعليل كما نبهنا على نظيره قبله ( قوله : من موافقة الستة بالنصف ) لكن فيما تقدم كانت موافقتها بالنصف للأربعة وهنا للثمانية ( قوله : ولا يجتمع أكثر من أربع فروض ) أي غير مكررة فلا يرد زوج وأم وأخت لأبوين وأخت لأبوين وأخت لأب وأختان لأم ا هـ ح ( قوله : ولا يجتمع من أصحابها أكثر من خمس طوائف ) بيانه لو مات ميت عن زوج أو زوجة وعن أب وأم وجد وجدة وبنت وبنت ابن وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ وأخت لأمفهؤلاء أصحاب الفروض المقدرة لكن الجد والأخوات يحجبون بالأب والجدة بالأم فالباقي من له الثمن أو الربع ، وهو أحد الزوجين ومن له النصف وهو البنت ومن له السدس وهو ثلاث طوائف الأب والأم وبنت الابن فغايتهم خمس طوائف فإن لم يكن الأب والجد والبنت وبنت الابن فالباقي من له الربع أو النصف وهو أحد الزوجين ومن له النصف وهو الشقيقة ومن له السدس وهو طائفتان الأم والأخت لأب ومن له الثلث وهو أولاد الأم والطوائف هنا خمسة أيضا ( قوله : ولا ينكسر على أكثر من أربع فرق ) لأنه لا بد أن يكون أحد الطوائف الخمس من هو منفرد كالأب أو الأم أو الزوج ولا تنكسر سهامه عليه أصلا