( قوله ولو مستفهما ) أشار به إلى نفي ما قيل إنه لو مستفهما تفسد عند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد .
قال في البحر : والصحيح عدمه اتفاقا لعدم الفعل منه ولشبهة الاختلاف . قالوا : ينبغي للفقيه أن لا يضع جزء تعليقه بين يديه في الصلاة لأنه ربما يقع بصره على ما فيه فيفهمه فيدخل فيه شبهة الاختلاف ا هـ أي لو تعمده لأنه محل الاختلاف ( قوله وإن كره ) أي لاشتغاله بما ليس من أعمال الصلاة ، وأما لو وقع عليه نظره بلا قصد وفهمه فلا يكره ط