( وكره ) هذه [ ص: 639 ] تعم التنزيهية التي مرجعها خلاف الأولى فالفارق الدليل ، فإن نهيا ظني الثبوت ولا صارف فتحريمية وإلا فتنزيهية ( سدل ) تحريما للنهي ( ثوبه ) أي إرساله بلا لبس معتاد ، وكذا لقباء بكم إلى وراء . ذكره الحلبي ; كشد ومنديل يرسله من كتفيه ، فلو من أحدهما لم يكره كحالة عذر وخارج صلاته في الأصح . وفي الخلاصة : إذا لم يدخل [ ص: 640 ] يده في كم الفرجي المختار أنه لا يكره . وهل يرسل الكم أو يمسك ؟ خلاف والأحوط الثاني قهستاني
( قوله هذه تعم التنزيهية إلخ ) قال في البحر : والمكروه في هذا الباب نوعان . أحدهما : ما يكره تحريما وهو المحمل عند إطلاقهم كما في زكاة الفتح ، وذكر أنه في رتبة الواجب لا يثبت إلا بما يثبت به الواجب ; يعني بالنهي الظني الثبوت أو الدلالة ، فإن الواجب يثبت بالأمر الظني الثبوت أو الدلالة .
ثانيهما : المكروه تنزيها ، ومرجعه إلى ما تركه أولى ، وكثيرا ما يطلقونه كما ذكره في الحلية ، فحينئذ إذا ذكروا مكروها فلا بد من النظر في دليله ، فإن كان نهيا ظنيا يحكم بكراهة التحريم إلا لصارف للنهي عن التحريم إلى الندب ، وإن لم يكن الدليل نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم فهي تنزيهية ا هـ .
قلت : ويعرف أيضا بلا دليل نهي خاص ، بأن تضمن ترك واجب أو ترك سنة . فالأول مكروه تحريما ، والثاني تنزيها ; ولكن تتفاوت التنزيهية في الشدة والقرب من التحريمية بحسب تأكد السنة ; فإن مراتب الاستحباب متفاوتة كمراتب السنة والواجب والفرض ، فكذا أضدادها كما أفاده في شرح المنية وسيأتي في آخر المكروهات تمام ذلك ( قوله وإلا فتنزيهية ) راجع إلى قوله فإن نهيا أي وإن لم يكن نهيا بل كان مفيدا للترك الغير الجازم ، وإلى قوله ولا صارف : أي وإن كان نهيا ولكن وجد الصارف له عن التحريم فهي فيهما تنزيهية كما علمته من عبارة البحر فافهم ( قوله تحريما للنهي ) الأولى تأخيره عن المضاف إليه ط ( قوله أي إرساله بلا لبس معتاد ) قال في شرح المنية : السدل هو الإرسال من غير لبس ، ضرورة أن إرسال ذيل القميص ونحوه لا يسمى سدلا ا هـ ودخل في قوله ونحوه عذبة العمامة . وقال في البحر : وفسره nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي بأن يجعل ثوبه على رأسه أو على كتفيه ويرسل أطرافه من جانبه إذا لم يكن عليه سراويل ا هـ فكراهته لاحتمال كشف العورة ، وإن كان مع السراويل فكراهته للتشبه بأهل الكتاب ، فهو مكروه مطلقا .
وسواء كان للخيلاء أو غيره . ا هـ . ثم قال في البحر : وظاهر كلامهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون الثوب محفوظا من الوقوع أو لا ، فعلى هذا تكره في الطيلسان الذي يجعل على الرأس ، وقد صرح به في شرح الوقاية ا هـ أي إذا لم يدره على عنقه وإلا فلا سدل ( قوله وكذا القباء بكم إلى وراء ) أي كالأقبية الرومية التي يجعل لأكمامها خروق عند أعلى العضد إذا أخرج المصلي يده من الخرق وأرسل الكم إلى ورائه مثلا فإنه يكره أيضا لصدق السدل عليه لأنه إرخاء من غير لبس لأن لبس الكم يكون بإدخال اليد فيه ، وتمامه في شرح المنية ( قوله كشد ) هو شيء يعتاد وضعه على الكتفين كما في البحر ، وذلك نحو الشال ( قوله فلو من أحدهما لم يكره ) مخالف لما في البحر حيث ذكر في الشد أنه إذا أرسل طرفا منه على صدره وطرفا على ظهره يكره ( قوله وخارج صلاته في الأصح ) أي إذا لم يكن للتكبر فالأصح أنه لا يكره . قال في النهر : أي تحريما وإلا فمقتضى ما مر أنه يكره تنزيها ا هـ وما مر هو قوله لأنه صنيع أهل الكتاب . قال الشيخ إسماعيل وفيه بحث لأن الظاهر من كلامهم أن تخصيص أهل الكتاب بفعله معتبر فيه كونه في الصلاة فلا يظهر التشبه وكراهته خارجها . ا هـ . ( قوله وفي الخلاصة ) استدراك على قوله وكذا القباء إلخ ح لكن قال في شرح المنية وفي الخلاصة : المصلي إذا كان لابسا شقة أو فرجى ولم يدخل يديه اختلف المتأخرون في الكراهة والمختار أنه لا يكره ، [ ص: 640 ] ولم يوافقه على ذلك أحد سوى البزازي . والصحيح الذي عليه قاضي خان والجمهور أنه يكره لأنه إذا لم يدخل يديه في كميه صدق عليه اسم السدل لأنه إرسال للثوب بدون أن يلبسه . ا هـ . قال في الخزائن : بل ذكر أبو جعفر أنه لو أدخل يديه في كميه ولم يشد وسطه أو لم يزر أزراره فهو مسيء لأنه يشبه السدل . ا هـ .
قلت : لكن قال في الحلية : فيه نظر ظاهر بعد أن يكون تحته قميص : أو نحوه مما يستر البدن ; بل اختلف في كراهة شد وسطه إذا كان عليه قميص ونحوه ; ففي العتابية أنه يكره لأنه صنيع أهل الكتاب . وفي الخلاصة لا يكره . ا هـ . وجزم في نور الإيضاح بعدم الكراهة ( قوله والأحوط الثاني ) لم يظهر وجهه بل فيه كف الثوب وشغل اليدين عن السنة تأمل رحمتي ، ولذا قال في البحر ولا يخفى ما فيه ا هـ بل الأحوط لبسه لما مر عن الجمهور من أن عدم إدخال يديه فيه مكروه