صفحة جزء
[ فرع ]

لا بأس بتكليم المصلي وإجابته برأسه كما لو طلب منه شيء أو أري درهما وقيل أجيد فأومأ بنعم أو لا أو قيل كم صليتم فأشار بيده أنهم صلوا ركعتين ، أما لو قيل له تقدم فتقدم أو دخل أحد الصف فوسع له فورا فسدت ذكره الحلبي وغيره ، خلافا لما مر عن البحر .


( قوله وإجابته برأسه ) قال في الإمداد : وبه ورد الأثر عن عائشة رضي الله عنها ، وكذا في تكليم الرجل المصلي ، قال تعالى - { فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب } - وهل يجيب السلام بعد السلام من الصلاة ؟ ذكر الخطابي والطحاوي " { أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على ابن مسعود بعد فراغه من الصلاة } كذا في مجمع الروايات . ا هـ . ( قوله أما لو قيل إلخ ) هو ما وعد به فيما تقدم قبيل قوله وفتحه على إمامه ، وقدمنا هناك ضعفه عن الشرنبلالية ح ( قوله خلافا لما مر عن البحر ) أي في باب الإمامة وقدمنا الكلام عليه هناك ، فراجعه

التالي السابق


الخدمات العلمية