( و ) كره ( التربع ) تنزيها لترك الجلسة المسنونة ( بغير عذر ) ولا يكره خارجها { لأنه عليه الصلاة والسلام كان جل جلوسه مع أصحابه التربع } وكذا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه
( قوله لترك الجلسة المسنونة ) علة لكونه مكروها تنزيها إذ ليس فيه نهي خاص ليكون تحريما بحر ( قوله بغير عذر ) أما به فلا ، لأن الواجب يترك مع العذر فالسنة أولى . وعليه يحمل ما في صحيح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان " { nindex.php?page=hadith&LINKID=107940من صلاته عليه الصلاة والسلام متربعا } أو تعليما للجواز بحر ( قوله لأنه عليه الصلاة والسلام إلخ ) نقله في شرح المنية عن ابن الهمام . وفي البحر عن صاحب الكنز وغيره ورد به على ما قيل في وجه الكراهة أنه فعل الجبابرة ، نعم في شرح المنية أن الجلوس على الركبتين أولى لأنه أقرب إلى التواضع تأمل