( قوله للنهي ) أي في حديث " { nindex.php?page=hadith&LINKID=10351إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه } " رواه ابن عدي إلا أن في سنده من ضعف وعلل في البدائع بأن السنة أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده ، وفي التغميض تركها . ثم الظاهر أن الكراهة تنزيهية ، كذا في الحلية والبحر ، وكأنه لأن علة النهي ما مر عن البدائع ، وهي الصارف له عن التحريم ( قوله إلا لكمال الخشوع ) بأن خاف فوت الخشوع بسبب رؤية ما يفرق الخاطر فلا يكره ، بل قال بعض العلماء إنه الأولى ، وليس ببعيد حلية وبحر