صفحة جزء
ويجب لإغاثة ملهوف وغريق وحريق ، لا لنداء أحد أبويه بلا استغاثة [ ص: 655 ] إلا في النفل ، فإن علم أنه يصلي لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم أجابه


( قوله ويجب ) الظاهر منه الافتراض ط ( قوله لإغاثة ملهوف ) سواء استغاث بالمصلي أو لم يعين أحدا في استغاثته إذا قدر على ذلك ، ومثله خوف تردي أعمى في بئر مثلا إذا غلب على ظنه سقوطه إمداد ( قوله لا لنداء أحد أبويه إلخ ) المراد بهما الأصول وإن علوا ، وظاهر سياقه أنه نفي لوجوب الإجابة فيصدق مع بقاء الندب والجواز ط .

قلت : لكن ظاهر الفتح أنه نفي للجواز . وبه صرح في الإمداد بقوله أي لا قطعها بنداء أحد أبويه من غير [ ص: 655 ] استغاثة وطلب إعانة لأن قطعها لا يجوز إلا لضرورة . وقال الطحاوي : هذا في الفرض ، وإن كان في نافلة إن علم أحد أبويه أنه في الصلاة وناداه لا بأس أن لا يجيبه ، وإن لم يعلم يجيبه . ا هـ . ( قوله إلا في النفل ) أي فيجيبه وجوبا وإن لم يستغث لأنه ليم عابد بني إسرائيل على تركه الإجابة . وقال صلى الله عليه وسلم ما معناه . لو كان فقيها لأجاب أمه ، وهذا إن لم يعلم أنه يصلي . فإن علم لا تجب الإجابة . لكنها أولى كما يستفاد من قوله لا بأس إلخ . فقوله فإن علم تفصيل الحكم المستثنى ط ، وقد يقال : إن ( لا بأس ) هنا لدفع ما يتوهم أن عليه بأسا في عدم الإجابة وكونه عقوقا فلا يفيد أن الإجابة أولى . وسيأتي تمامه في باب إدراك الفريضة

التالي السابق


الخدمات العلمية