صفحة جزء
ويحرم فيه السؤال ، ويكره الإعطاء مطلقا ، وقيل إن تخطى


( قوله وقيل إن تخطى ) هو الذي اقتصر عليه الشارح في الحظر حيث قال : فرع يكره إعطاء سائل المسجد إلا إذا لم يتخط رقاب الناس في المختار لأن عليا تصدق بخاتمه في الصلاة فمدحه الله تعالى بقوله [ ص: 660 ] { ويؤتون الزكاة وهم راكعون } - ط

التالي السابق


الخدمات العلمية