صفحة جزء
( ولا يقنت لغيره ) إلا النازلة فيقنت الإمام في الجهرية ، وقيل في الكل . [ فائدة ]

خمس يتبع فيها الإمام : قنوت ، وقعود أول ، وتكبير عيد ، وسجدة تلاوة ، وسهو . [ ص: 12 ] وأربعة لا يتبع فيها : زيادة تكبير عيد ، أو جنازة ، وركن ، وقيام لخامسة . وثمانية تفعل مطلقا : الرفع لتحريمة والثناء ، وتكبير انتقال ، وتسميع ، وتسبيح ، وتشهد ، وسلام ، وتكبير تشريق .


( قوله ولا يقنت لغيره ) أي غير الوتر ، وهذا نفي لقول الشافعي رحمه الله إنه يقنت للفجر .

مطلب في القنوت للنازلة

( قوله إلا لنازلة ) قال في الصحاح : النازلة الشديدة من شدائد الدهر ، ولا شك أن الطاعون من أشد النوازل أشباه .

( قوله فيقنت الإمام في الجهرية ) يوافقه ما في البحر والشرنبلالية عن شرح النقابة عن الغاية : وإن نزل بالمسلمين نازلة قنت الإمام في صلاة الجهر . وهو قول الثوري وأحمد ا هـ وكذا ما في شرح الشيخ إسماعيل عن البنانية : إذا وقعت نازلة قنت الإمام في الصلاة الجهرية ، لكن في الأشباه عن الغاية : قنت في صلاة الفجر ، ويؤيده ما في شرح المنية حيث قال بعد كلام : فتكون شرعيته : أي شرعية القنوت في النوازل مستمرة ، وهو محمل قنوت من قنت من الصحابة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام ، وهو مذهبنا وعليه .

الجمهور . وقال الحافظ أبو جعفر الطحاوي : إنما لا يقنت عندنا في صلاة الفجر من غير بلية ، فإن وقعت فتنة أو بلية فلا بأس به ، فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما القنوت في الصلوات كلها للنوازل فلم يقل به إلا الشافعي ، وكأنهم حملوا ما روي عنه عليه الصلاة والسلام { أنه قنت في الظهر والعشاء } كما في مسلم ، وأنه { قنت في المغرب } أيضا كما في البخاري على النسخ لعدم ورود المواظبة والتكرار الواردين في الفجر عنه عليه الصلاة والسلام ا هـ وهو صريح في أن قنوت النازلة عندنا مختص بصلاة الفجر دون غيرها من الصلوات الجهرية أو السرية . ومفاده أن قولهم بأن القنوت في الفجر منسوخ معناه نسخ عموم الحكم لا نسخ أصله كما نبه عليه نوح أفندي ، وظاهر تقييدهم بالإمام أنه لا يقنت المنفرد ، وهل المقتدي مثله أم لا ؟ وهل القنوت هنا قبل الركوع أم بعده ؟ لم أره . والذي يظهر لي أن المقتدي يتابع إمامه إلا إذا جهر فيؤمن وأنه يقنت بعد الركوع لا قبله ، بدليل أن ما استدل به الشافعي على قنوت الفجر وفيه التصريح بالقنوت بعد الركوع حمله علماؤنا على القنوت للنازلة ، ثم رأيت الشرنبلالي في مراقي الفلاح صرح بأنه بعده ; واستظهر الحموي أنه قبله والأظهر ما قلناه ، والله أعلم .

( قوله وقيل في الكل ) قد علمت أن هذا لم يقل به إلا الشافعي ، وعزاه في البحر إلى جمهور أهل الحديث ، فكان ينبغي عزوه إليهم لئلا يوهم أنه قول في المذهب .

( قوله خمس يتبع فيها الإمام ) أي يفعلها المؤتم إن فعلها الإمام وإلا فلا ح ; قال في شرح المنية : والأصل في هذا النوع وجوب متابعة الإمام في الواجبات فعلا وكذا تركا ، إن كانت فعلية أو قولية يلزم من فعلها المخالفة في الفعلي . ا هـ . ( قوله قنوت ) يخالفه ما في الفتح والظهيرية والفيض ونور الإيضاح ، من أنه لو ترك الإمام القنوت يأتي به المؤتم إن أمكنه مشاركة الإمام في الركوع وإلا تابعه " وقد أعاد في الفتح ذكر هذا الفرع قبيل قضاء الفوائت ، ثم أعقبه بما ذكره الشارح هنا معزيا إلى نظم الزندوستي . والذي يظهر التفصيل لأن فيه إحراز الفضيلتين تأمل .

( قوله وقعود أول ) الظاهر أنه ينتظر إمامه إلى أن يصير إلى القيام أقرب لاحتمال عوده قبله ثم يتابعه لأن الإمام إذا عاد حينئذ تفسد صلاته على أحد القولين ، ويأثم على القول الآخر ، وليس [ ص: 12 ] للمقتدي أن يقعد ثم يتابعه لأنه يكون فاعلا ما يحرم على الإمام فعله ومخالفا له في عمل فعلي ، بخلاف ما إذا قام الإمام قبل فراغ المقتدي من التشهد فإنه يتمه ثم يتابعه لأن في إتمامه متابعة لإمامه فيما فعله الإمام فافهم .

( قوله وتكبير عيد ) أي إذا لم يأت به الإمام في القيام أو في الركوع لا يأتي به المؤتم فافهم . وبحث في شرح المنية أنه ينبغي أن يأتي به المؤتم في الركوع لأنه مشروع فيه ولأنه لا يكون مخالفا لإمامه في واجب فعلي . ثم أجاب بأنه إنما شرع في الركوع للمسبوق تحصيلا لمتابعة الإمام فيما أتى به ، أما هنا ففيه تحصيل لمخالفته . قال : وهذا في تكبيرات الركعة الثانية ، وأما تكبيرات الأولى ففي الإتيان بها ترك الاستماع والإنصات .

( قوله وأربعة لا يتبع ) أي إذا فعلها الإمام لا يتبعه فيها القوم . والأصل في هذا النوع أنه ليس له أن يتابعه في البدعة والمنسوخ وما لا تعلق له بالصلاة شرح المنية .

( قوله زيادة تكبير عيد ) أي إذا زاد على أقوال الصحابة في تكبيرات العيد وكان المقتدي يسمع التكبير منه بخلاف ما إذا كان يسمعه من المؤذن لاحتمال أن الغلط منه شرح المنية .

( قوله أو جنازة ) أي بأن زاد على أربع تكبيرات .

( قوله وركن ) كزيادة سجدة ثالثة .

( قوله وقيام لخامسة ) داخل تحت قوله وركن تأمل . قال في شرح المنية : ثم في القيام إلى الخامسة إن كان قعد على الرابعة وينتظره المقتدي قاعدا ، فإن سلم من غير إعادة التشهد سلم المقتدي معه وإن قيد الخامسة بسجدة سلم المقتدي وحده ; وإن كان لم يقعد على الرابعة . فإن عاد تابعه المقتدي ، وإن قيد الخامسة فسدت صلاتهم جميعا ، ولا ينفع المقتدي تشهده وسلامه وحده . ا هـ .

( قوله وثمانية تفعل مطلقا ) أي فعلها الإمام أو لا . والأصل في هذا النوع عدم وجوب المتابعة في السنن فعلا فكذا تركا ، وكذا الواجب القولي الذي لا يلزم من فعله المخالفة في واجب فعلي كالتشهد وتكبير التشريق ، بخلاف القنوت وتكبيرات العيدين ، إذ يلزم من فعلهما المخالفة في الفعلي وهو القيام مع ركوع الإمام شرح المنية .

( قوله الرفع ) أي رفع اليدين للتحريمة .

( قوله والثناء ) أي فيأتي به ما دام الإمام في الفاتحة ، وإن كان في السورة فكذا عند أبي يوسف خلافا لمحمد ، وقد عرف أنه إذا أدركه في جهر القراءة لا يثني ، كذا في الفتح : أي بخلاف حالة السر كما مشى عليه المصنف في فصل الشروع في الصلاة وقدمنا هناك تصحيحه وأن عليه الفتوى فافهم .

( قوله وتكبير انتقال ) أي إلى ركوع أو سجود أو رفع منه .

( قوله وتسميع ) أي إذا تركه الإمام لا يترك المؤتم التحميد .

( قوله وتسبيح ) أي في الركوع والسجود فيأتي به المؤتم ما دام الإمام فيهما .

( قوله وتشهد ) أي إذا قعد الإمام ولم يقرأ التشهد يقرؤه المؤتم ، أما لو ترك الإمام القعدة الأولى فإنه يتابعه كما مر .

( قوله وسلام ) أي إذا تكلم الإمام أو خرج من المسجد يسلم المؤتم ، أما إذا أحدث عمدا أو قهقه فإن المؤتم لا يسلم لفساد الجزء الأخير من صلاتهما ط .

التالي السابق


الخدمات العلمية