( قوله وسن مؤكدا ) أي استنانا مؤكدا ; بمعنى أنه طلب طلبا مؤكدا زيادة على بقية النوافل ، ولهذا كانت السنة المؤكدة قريبة من الواجب في لحوق الإثم كما في البحر ، ويستوجب تاركها التضليل واللوم كما في التحرير : أي على سبيل الإصرار بلا عذر كما في شرحه وقدمنا بقية الكلام على ذلك في سنن الوضوء .
( قوله لم تنب عن السنة ) ظاهره أن سنة الجمعة كذلك ، وينبغي تقييده بعدم العذر للحديث المذكور آنفا ، كذا بحثه في الشرنبلالية وسنذكر ما يؤيده بعد نحو ورقتين .
( قوله ولذا ) أي لعدم الاعتداد بتسليمتين لما يكون بتسليمة .
( قوله لو نذرها ) أي الأربع لا بقيد كونها سنة . وعبارة الدرر : ولهذا لو نذر أن يصلي أربعا بتسليمة فصلى أربعا بتسليمتين لا يخرج عن النذر ، وبالعكس يخرج ، كذا في الكافي ا هـ وأسقط الشارح قوله بتسليمة إشارة إلى أنه غير قيد كما يظهر مما يأتي عند قول المصنف وقضى ركعتين لو نوى أربعا إلخ .
( قوله لجبر النقصان ) أي ليقوم في الآخرة مقام ما ترك منها لعذر كنسيان ، وعليه يحمل الخبر الصحيح أن فريضة الصلاة والزكاة وغيرهما إذا لم تتم تكمل بالتطوع ، وأوله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سنتها المطلوبة فيها : أي فلا يقوم مقام الفرض الحديث الصحيح { nindex.php?page=hadith&LINKID=107970صلاة لم يتمها زيد عليها من سبحتها حتى تتم } فجعل التتميم من السبحة أي النافلة لفريضة صليت ناقصة لا لمتروكة من أصلها . وظاهر كلام الغزالي الاحتساب مطلقا ، وجرى عليه ابن العربي وغيره لحديث nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد الظاهر في ذلك ا هـ من تحفة ابن حجر ملخصا . وذكر نحوه في الضياء عن السراج وسيذكر في الباب الآتي أنها في حقه صلى الله عليه وسلم لزيادة الدرجات .
( قوله لقطع طمع الشيطان ) بأن يقول إنه لم يترك ما ليس بفرض فكيف يترك ما هو فرض ط .
( قوله ويستحب أربع قبل العصر ) لم يجعل للعصر سنة راتبة لأنه لم يذكر في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة المار بحر قال في الإمداد وخير nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=14972والقدوري المصلي بين أن يصلي أربعا أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار ( قوله وإن شاء ركعتين ) كذا عبر في منية المصلي . وفي الإمداد عن الاختيار : يستحب أن يصلي قبل العشاء أربعا وقيل ركعتين ، وبعدها أربعا وقيل ركعتين ا هـ . والظاهر أن الركعتين المذكورتين غير المؤكدتين .
( قوله حرمه الله على النار ) فلا يدخلها أصلا ، وذنوبه تكفر عنه ، وتبعاته يرضي الله تعالى عنه خصماءه فيها . ويحتمل أن عدم دخوله بسبب توفيقه لما لا يترتب عليه عقاب ط أو هو بشارة بأنه يختم له بالسعادة فلا يدخل النار .
( قوله من الأوابين ) جمع أواب : أي رجاع إلى الله تعالى بالتوبة والاستغفار .
( قوله بتسليمة أو ثنتين أو ثلاث ) جزم بالأول في الدرر ، وبالثاني في الغزنوية ، وبالثالث في التجنيس كما في الإمداد ، لكن الذي في الغزنوية مثل ما في التجنيس ، وكذا في شرح درر البحار . وأفاد الخير الرملي في وجه ذلك [ ص: 14 ] أنها لما زادت عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل ، لما تقرر أن الأفضل رباع عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين ، فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية ، فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد . قال : هذا ما ظهر لي ، ولم أره لغيري .
( قوله وحرر إباحة ركعتين إلخ ) فإنه ذكر أنه ذهبت طائفة إلى ندب فعلهما ، وأنه أنكره كثير من السلف وأصحابنا nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك . واستدل لذلك بما حقه أن يكتب بسواد الأحداق ; ثم قال : والثابت بعد هذا هو نفي المندوبية ، أما ثبوت الكراهة فلا إلا أن يدل دليل آخر ، وما ذكر من استلزام تأخير المغرب فقد قدمنا عن القنية استثناء القليل ، والركعتان لا يزيد على القليل إذا تجوز فيهما ا هـ وقدمنا في مواقيت الصلاة بعض الكلام على ذلك .