صلى ركعتين تطوعا مع ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع ( قوله تجنيس ) فيه أنه في التجنيس صحح في المسألة الأولى الإجزاء معللا بأن السنة تطوع فتتأدى بنية التطوع وصحح في الثانية عدمه معللا بأن السنة ما واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، ومواظبته كانت بتحريمة مبتدأة ، نعم عكس صاحب الخلاصة فصحح عدم الإجزاء في الأولى والإجزاء في الثانية ولا يخفى ما فيه فإنه إذا أجزأت الثانية يلزم إجزاء الأولى بالأولى ، ولذا قال في النهر : وترجيح التجنيس في المسألتين أوجه .