( الخامس ) لمسه أنثى لشهوة ( و هـ ) وعنه مطلقا ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وعنه عكسه ، اختاره الآجري ، وشيخنا ، ولو باشر مباشرة فاحشة ( هـ ) وقيل إن انتشر ينقض ، وإذا لم ينقض مس فرج أنثى استحب الوضوء ، نص عليه ، وعند شيخنا لشهوة ، وكذا لمسها له على الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وفي الميتة والصغيرة والعجوز [ وذات ] المحرم وجهان ( م 12 - 15 ) ولا نقض مع حائل ، وأمرد ، نص [ ص: 182 ] عليهما ، وعنه بلى فيهما لشهوة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا لمس سن وشعر وظفر في الأصح ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقال بعضهم : وكذا اللمس به ، وهو متوجه ، وكذا مس ذكر بظفر ، ولا ملموس ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وممسوس فرجه ( و ) على الأصح ، ولمس زائد ، وبه ، كأصلي في الأصح ، وكذا أشل ، وقيل : ينقض مس رجل رجلا ، أو امرأة لشهوة ، فينقض مس أحدهما كخنثى ، ومسه لهما .
( مسألة 12 - 15 ) قوله : وفي مس الميتة والصغيرة والعجوز والمحرم وجهان ، انتهى . يعني إذا قلنا ينقض مس المرأة ، ذكر المصنف مسائل : ( المسألة الأولى 12 ) مس الميتة هل ينقض كالحية أم لا ؟ أطلق الخلاف ، وأطلقه في المذهب ، والمغني ، والشرح ، ومختصر ابن تميم ، وشرح ابن عبيدان والحاويين ، والفائق وغيرهم ( إحداهما ) : هي كالحية ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، منهمnindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والكافي ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وجزم به [ ص: 182 ] في المستوعب ، والتلخيص ، والإفادات وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، وغيرهم ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وابن عبدوس المتقدم ، وابن البنا ، وغيرهم وقدمه في الرعاية الكبرى وغيره ( والوجه الثاني ) لا ينقض اختاره الشريف أبو جعفر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، وقدمه في الرعاية الصغرى ( قلت ) وهو الصواب .
( المسألة الثانية 13 ) الصغيرة هل هي كالكبيرة ، أم لا ينقض مسها ؟ أطلق الخلاف أحدهما هي كالكبيرة ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني ، والكافي والتلخيص ، والإفادات ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومختصر ابن تميم والحاويين ، والفائق وغيرهم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح ابن عبيدان ونصره ( والوجه ) الثاني لا ينقض ، وهو ظاهر كلام جماعة ، منهم صاحب الوجيز ، وقدمه في الرعاية الصغرى ( تنبيه ) صرح nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد أنه لا ينقض مس الطفلة ، وإنما ينقض لمس التي تشتهى ( قلت ) الذي يظهر أنه مراد من أطلق ، والواقع كذلك ، والله أعلم .
( المسألة الثالثة 14 ) مس العجوز هل ينقض كغيره أم لا ؟ أطلق فيها الخلاف أحدهما هي كغيرها فينقض الوضوء مسها ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب ، وجزم به في المستوعب والمغني ، والكافي والتلخيص ، والشرح ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومختصر ابن تميم ، والإفادات والزركشي ، وصححه الناظم ، وقدمه في الرعاية الكبرى ، وابن عبيدان ( والوجه الثاني ) لا ينقض ( قلت ) [ ص: 183 ] وهو ضعيف ، وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر إذا الحكم منوط بحصول الشهوة ، وهي أهل لذلك .
( المسألة الرابعة 15 ) هل مس المحرم كالأجنبية أم لا ينقض مسها ؟ أطلق الخلاف ، ( أحدهما ) هي كالأجنبية ، وهو الصحيح ، وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به في المستوعب والمغني ، والكافي والتلخيص ، ومختصر ابن تميم ، وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ومجمع البحرين ، والحاويين والفائق والزركشي ، وصححه الناظم ، وغيره ، وقدمه في الرعاية الصغرى وهو ضعيف ( تنبيه ) حكى الخلاف في العجوز والمحرم روايتين ابن عبيدان وغيره .