ويغسل [ أم ] ولده في الأصح ( هـ ) وأمته القن على الأصح ( هـ ) لبقاء الملك من وجه ، للزومه [ ص: 198 ] تجهيزها ( و ) وإن الشيء إذا انتهى تقرر حكمه ، وكذا تغسيلهما له ، وقيل بالمنع هنا ، وقيل في أم الولد ، لبقاء الملك في الأمة من وجه لقضاء دين ووصية . .
[ ص: 198 ] تنبيهان ) . الأول قوله : " ويغسل أم ولده وأمته القن لبقاء الملك من وجه ، للزومه تجهيزها " كذا في النسخ ، ولعله تجهيزهما ، بضمير المثنى ، وقد صرح في المغني وغيره بلزوم تجهيز أم الولد .