وتغسل المرأة زوجها ( و ) ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وجماعة ( ع ) ولو قبل الدخول ( هـ ) أو ولدت عقب موته ( هـ ) وفيهما وجه ، أو بعد طلاق رجعي ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) إن أبيحت الرجعية ، وحكي nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : تغسله لعدم ، فيحرم نظر عورة ، وحكي عنه المنع مطلقا ، كالمذهب فيمن أبانها في مرضه ( و ) .
ويغسل امرأته ، نقله الجماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لعدم ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المنع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ( و هـ ) ومتى جاز نظر كل [ واحد ] منهما غير العورة ، ذكره جماعة ، وفاقا لجمهور ، العلماء ، وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة ، واللمس والخلوة ، ويتوجه أنه ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، واختلف كلام nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في نظر الفرج ، فتارة أجازه بلا لذة وتارة منع ، وقال : المعين في الغسل والقائم عليه كالغاسل في الخلوة بها والنظر إليها ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ولو وطئت بشبهة بعد موته ، أو قبلت ابنه لشهوة لم تغسله ، لرفع ذلك حل النظر واللمس بعد الموت ، ولو وطئ أختها بشبهة ثم مات في العدة لم تغسله إلا أن تضع عقب موته ، لزوال الحرمة ، ولا يغسل أمته المزوجة [ ص: 199 ] والمعتدة من زوج ، فإن كانت في استبراء فوجهان ، ولا المعتق بعضها ، ولا تغسل مكاتبة سيدا لم يشترط وطأها ، ويغسلها . وترك التغسيل من زوج وزوجة وسيد أولى ، والأشهر يقدم أجنبي عليها وأجنبية عليهما .
[ ص: 199 ] ( الثاني ) قوله : " ويغسل امرأته ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لعدم ، وعنه : المنع ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " انتهى ، إنما اختار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الرواية الثانية لا الثالثة ، فإنه قال : وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس ، والمصنف قد أثبت ثلاث روايات nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ الموفق لما نفى رواية الجواز مع الضرورة جعل اختيار nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي الجواز مطلقا لا المنع مطلقا ، فعلى كلا التقديرين لم يختر nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي المنع مطلقا ، كما قال المصنف .
( الثالث ) قوله " ولا يغسل أمته المزوجة والمعتدة من زوج ، فإن كانت في استبراء فوجهان " انتهى ، الذي يظهر أن هذه المسألة من تتمة كلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي الذي حكاه المصنف عنه قبل ذلك ، وإلا فكيف يقال : لا يغسل السيد أمته المزوجة والمعتدة من زوج ، ثم يحكى خلافا في الأولوية فيما إذا اجتمع زوج وسيد كما ذكره المصنف بعد ذلك ؟ فإذا جعلنا هذه المسألة من تتمة كلام nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي زال الإشكال ، وكان هذا قولا مؤخرا ، وطريقة ضعيفة ، فيقال : الصحيح من المذهب صحة غسل السيد لأمته المزوجة والمعتدة ، وهو الذي قدمه المصنف ، nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي يقول : لا يغسلهما ، وحكى في المستبرأة وجهين ، هذا ما ظهر لي وإن نحمله على هذا يحصل التناقض ، والله أعلم .