ويمنع المسلم من غسل قريبه الكافر وتكفينه واتباع جنازته ودفنه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز ، اختاره
الآجري وأبو حفص ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال
أبو حفص : رواه الجماعة ، ولعل ما رواه
ابن مشيش قول قديم ، أو تكون قرابة بعيدة ، وإنما يؤمر إذا كانت قريبة ، مثل ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، كذا [ قال ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : المذهب لا يجوز على ما روينا عنه ، وما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل لا يدل على الجواز ; لأنه قال : يحضر ولا يغسل ، واحتجوا بالنهي عن الموالاة ، وهو عام ; لأنه تعظيم وتطهير له ، فأشبه الصلاة ، وفارق غسله في حياته ، فإنه لا يقصد ذلك ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يجوز دون غسله ، اختاره صاحب المحرر ، لعدم ثبوته في قصة
أبي طالب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : دفنه خاصة ، كالعدم ( و ) ولعل المراد إذا غسل فكثوب نجس ، فلا وضوء ولا نية للغسل ، ويلقى في حفرة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وجماعة : وإذا أراد أن يتبعه ركب وسار أمامه ، وذكروا قول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : إنه إذا سار أمامه لا يكون معه ، وروي مرفوعا ، وإن لم يكن له أحد لزمنا دفنه في ظاهر كلام أصحابنا
[ ص: 202 ] قاله صاحب المحرر ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : لا ، وقال من لا أمان له كمرتد نتركه طعمة لكلب ، وإن غيبناه فكجيفة . والزوجة وأم الولد وقيل : والأجنبي كقريب