صفحة جزء
( و ش ) ويكره أن يحضره إلا من يعين غاسله وذكر القاضي وابن عقيل [ ص: 203 ] لوليه الدخول عليه كيف شاء . ولا يغطي وجهه ، نقله الجماعة ( و ) وظاهر كلام أبي بكر : يسن ، وأومأ إليه ، لأنه ربما تغير لدم أو غيره فيظن السوء ، وأما ما رواه الطحاوي عنه عليه السلام { خمروا وجوه موتاكم ولا تتشبهوا باليهود } فلم يصح ، ونقل حنبل أن فعله أو تركه لا بأس به . ويرفع رأسه إلى قريب جلوسه ، ولا يشق عليه ، نص عليه ، فيعصر بطنه برفق ، ويكون ثم بخور ، وعند أبي حنيفة لا يرفع رأسه هنا بل بعد غسله ، ويحرم مس عورته ( و ) ونظرها ( و ) وظاهر مذهب أبي حنيفة يستر [ العورة ] الغليظة : الفرجان ، لئلا يشق الغسل ، وينجيه بخرقة ( و ) ويستحب في بقية بدنه .

وقال ابن عقيل : بدنه عورة ، إكراما له من حيث وجب ستر جميعه ، فيحرم نظره ، ولم يجز أن يحضره إلا من يعين في أمره ، وهو ظاهر كلام أبي بكر ، في الغنية : كالأصحاب مع أنه قال : إنه عورة ، لوجوب ستر جميعه ، ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح ( هـ م ر ق ) وفي وجوب الفعل وجهان ( م 5 ) فائدتهما [ ص: 204 ] في ] نية غسل غريق ونحوه .


[ ص: 203 ] مسألة 5 ) قوله " ثم ينوي غسله ، وهي فرض على الأصح وفي وجوب الفعل وجهان " انتهى . أحدهما لا يجب نفس الفعل ، وهو الصحيح ، اختاره المجد في شرحه وغيره ، وهو ظاهر ما قدمه في مجمع البحرين ، قال المصنف في حواشي المقنع : وهو ظاهر ما ذكره الشيخ وغيره .

والوجه الثاني يجب الفعل ، قال في التلخيص : لا بد من إعادة غسل الغريق على الأظهر ، فظاهره اعتبار الفعل ، قاله المصنف في حواشيه ( قلت ) كلامه في التلخيص يحتمل ، فإن من يقول لا يجب نفس الفعل يقول لا بد أن يكون عنده من ينوي الغسل ; لأنهم قالوا : لو ترك الميت تحت [ ص: 204 ] ميزاب أو أنبوبة أو مطر ، أو كان غريقا ، فحضر من يصلح لغسله ، ونوى غسله إذا اشترطناها فيه ، ومضى زمن يمكن غسله فيه ، أجزأ ذلك على القول الأول ، وعلى الثاني لا يجزئه ، وإذا كان الميت بغرق أو بمطر ، فقال في مجمع البحرين : يجب تغسيله ، ولا يجزئ ما أصابه من الماء ، نص عليه ، قال المجد : هذا إن اعتبرنا الفعل ، أو لم يكن ثم من نوى غسله ، في ظاهر المذهب . قال : ويتخرج أن لا حاجة إلى غسله إذا لم نعتبر الفعل ولا النية .

وقال في الفائق : ويجب غسل الغريق على أصح الوجهين ، ومأخذهما وجوب الفعل .

التالي السابق


الخدمات العلمية