ويجز شاربه ( و ق ) وعلى الأصح : ويقلم أظفاره ، وهو قول له أيضا ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ( و ق ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وعانته ، قيل فيها : بنورة ، لتحريم النظر .
وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ( م 8 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الكل إن فحش .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ويأخذ ما بين [ ص: 207 ] فخذيه ، ويجعل ذلك معه ، كعضو ساقط ، ويعاد غسله ، نص عليه ; لأنه جزء منه ، كعضو ، والمراد يستحب . ويبقى عظم نجس جبر به مع المثلة وقيل : لا ، وقيل عكسه . وفي الفصول : إن اتخذ أذنا بدل أذنه وسقطت حين غسله دفنت منفردة ، وإن كانت قد بانت منه ثم ألصقت ثم بانت أعيدت إليه ، ويزال اللصوق للغسل الواجب ، وإن سقط منه شيء بقيت ومسح عليها ، ولا يبقى خاتم ونحوه ولو ببرده ; لأن بقاءه إتلاف لغير غرض صحيح ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد تربط أسنانه بذهب إن خيف سقوطها ، وقيل : لا يجوز ، كما لو سقطت لم تربط فيه ، في الأصح ، ويؤخذ إن لم تسقط ، ويحرم ختنه [ ( و ) ] وكذا حلق رأسه ، وظاهر كلام جماعة : يكره ، وهو أظهر . نقل المروذي : لا يقص ، وقيل : يحلق ، [ ص: 208 ] وجزم به في التبصرة .
( مسألة 8 ) قوله ويأخذ شعر إبطه في المنصوص ، وعنه : وعانته ، قيل فيها : [ ص: 207 ] بنورة ، لتحريم النظر .
وفي الفصول : لأنها أسهل من الحلق بالحديد ، وقيل : بحلق أو قص ، انتهى . وظاهر المغني والشرح والزركشي إطلاق الخلاف ، أحدهما يكون أخذها بنورة ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ( قلت ) : وهو أولى إن تيسر ، والقول الثاني يكون بحلق أو قص ، قدمه ابن رزين والمصنف في حواشيه .
وقال : نص عليه ( قلت ) : نص عليه في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، وقيل : يزال بأحدهما ، جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب وغيرهم ، قال في الخلاصة والتلخيص : ويزال شعر عانته ، وأطلق .
وقال ابن تميم ، ويزال شعر عانته بالنورة أو بالحلق ، قال في الرعاية الصغرى والحاويين : وينور أو يحلق إبطاه وعانته ، فظاهر كلام هؤلاء أنه لا مزية لأحدهما على الآخر ، فهو قول ثالث .
وقال في الرعاية الكبرى : وفي جواز أخذ شعر عانته بالحلق أو بالنورة وجهان ، وقيل : بل بالنورة فقط .