فصل . وإن
مات رجل بين نسوة أو عكسه أو خنثى مشكل ، يمم ( و ) بحائل ، وقيل : أو بدونه ، كمحرم ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يغسل في قميص بلا مس ، وقيل : بل بحائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : التيمم والغسل سواء ، ويجوز أن يلي الخنثى النساء والرجال وهم أولى ، وقيل : النساء ، ويتخرج في الكل كمن تعذر غسله ، وحكمه أن ييمم
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا ( خ ) لتعذره ; ولأن المقصود التنظيف ، ويكفن ويصلى عليه (
هـ ) ويدفن ، وذكر
ابن أبي موسى في
المحترق ونحوه : يصب عليه الماء ، كمن خيف عليه بعركه ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية فيمن خيف تلاشيه به : يغسل ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيمن
تعذر خروجه من هدم : لا يصلى عليه ، لتعذر الغسل كمحترق ، والمحرم كغيره في ذلك ، وقيل : له نظر ما بين السرة والركبة ، فيجوز التغسيل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
[ ص: 210 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مع عدم غاسل ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإن كان ثم من لا شهوة له يطيق الغسل علموه وباشره ، نص عليه .