ويغسل المحرم بماء وسدر ، كما سبق ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : المنع من تغطية رجليه ، جزم به في
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي والتلخيص ، وهو وهم ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه كحلال ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه
يكفن في ثوبيه لا يزاد ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ، ولعل المراد : يستحب ذلك ، فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره ، وذكر في المغني وغيره الجواز .
وفي التبصرة : ويستر على نعشه بشيء ، ويجنب ما يجتنب حيا (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لبقاء إحرامه ، وقيل : يفدي الفاعل ، ولا يوقف
بعرفة ، ولا يطاف [ به ] بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن ، وينقطع ثوابه ولا يمنع من السدر (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح . .