صفحة جزء
ويغسل المحرم بماء وسدر ، كما سبق ، ونقل حنبل : المنع من تغطية رجليه ، جزم به في الخرقي والتلخيص ، وهو وهم ، قاله الخلال ، وظاهر كلام الإمام والأصحاب أن بقية كفنه كحلال ، وذكر الخلال عن أحمد أنه يكفن في ثوبيه لا يزاد ، واختاره الخلال ، ولعل المراد : يستحب ذلك ، فيكون كما ذكره صاحب المحرر وغيره ، وذكر في المغني وغيره الجواز .

وفي التبصرة : ويستر على نعشه بشيء ، ويجنب ما يجتنب حيا ( هـ م ) لبقاء إحرامه ، وقيل : يفدي الفاعل ، ولا يوقف بعرفة ، ولا يطاف [ به ] بدليل المحرم الذي مات مع النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه لا يحس بذلك كما لو جن ، وينقطع ثوابه ولا يمنع من السدر ( هـ م ) ولا تمنع المعتدة من الطيب في الأصح . .

التالي السابق


الخدمات العلمية