[ ص: 224 ] فصل . يجب لحق الله ثوب ، لا ستر العورة ( ق ) وكذا لحق الميت الرجل والمرأة ، اختاره جماعة ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) وقيل : ثلاثة ، وحكى رواية واحتج nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره وتبعهم صاحب المحرر بأنها لو لم تجب لم تجز مع وارث صغير ، وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بالكفن الحسن ، وقيل : يقدم الثلاثة على الإرث والوصية لا على الدين ، اختاره صاحب المحرر ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، وقال : فإن كفن من بيت المال فثوب .
وفي الزائد للكمال وجهان ، وليس الواجب ثوبين ( هـ ) ويقدم على تكفين جماعة في ثوب لعدم ، ذكره صاحب المحرر ، والأشهر يجمعون في الثوب ، لخبر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قتلى أحد ، وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ( م 1 ) وإن أوصى بتكفينه في ثوب أو دون ملبوس مثله [ ص: 225 ] جاز ، ذكره صاحب المحرر ( ع ) قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أو في كسوة لا تليق به ، وذكر جماعة : إن وجب أكثر من ثوب ففي صحته وجهان ، قال في الرعاية : وإن وصى في أثواب ثمينة لا تليق به لم يصح ، وسبقت الكراهة ، ولا تمنع الصحة ، فإن صح فمن ثلاثة ( و هـ ) ويعتبر أن لا يصف الكفن البشرة ( و ) وتكره رقة تحكي هيئة البدن ، نص عليه ، [ ص: 226 ] وبشعر وصوف ، ويحرم بجلود ، وكذا تكفين المرأة بحرير ، نص عليه ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) كصبي ، ولم يذكره صاحب المحرر إلا احتمالا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل : لا ( و هـ ) ومثله المذهب ويكره ، تكفينها بمزعفر ومعصفر ( هـ ) فيهما لأمره عليه السلام بالبياض ، وكالرجل ، ويتوجه كما سبق في ستر العورة ، فيجيء الخلاف ، فلا يكره لها ، لكن البياض أولى ، وزاد في المستوعب : يكره بما فيه من النقوش ، وهو معنى الفصول ، ويجوز لعدم تكفينه في ثوب واحد حرير للضرورة ، لا مطلقا ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
[ ص: 224 ] باب الكفن .
( مسألة 1 ) قوله : وهل يقدم ستر رأسه لأنه أفضل من باقيه ، وباقيه بحشيش أو كحال الحياة ؟ فيه وجهان ، انتهى . أحدهما يقدم رأسه على سائر جسده ، جزم به [ ص: 225 ] في الفصول فقال : فإن كان الكفن يعوز فلا يعم جميع البدن ستر منه ما استتر ، لكن يقدم جانب الرأس ، ويستر ما بقي بالحشيش والورق ، انتهى . وجزم به في المستوعب أيضا فقال : فإن لم يكف لستر جميع الميت ستر به ما يلي رأسه ، وباقي جسده بالحشيش والورق ، انتهى . وجزم به في الرعاية الكبرى أيضا فقال : فإن لم يكفه ستر من قبل رأسه ووجهه ، وستر بقية بدنه بورق أو حشيش ، انتهى .
والوجه الثاني يستر عورته ، وما فضل يستر به رأسه وما يليه ، وهو الصحيح ، جزم به في مجمع البحرين والنظم ، والظاهر أنه تابع nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وقدمه ابن تميم ، والمصنف في حواشي المقنع .
وقال في المغني والشرح وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين : فإن لم يجد للرجل ثوبا يستر جميعه ستر رأسه ، وجعل على رجليه حشيشا أو ورقا ، كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=211بخباب ، فإن لم يجد إلا ما يستر العورة سترها انتهى . فجزموا بتقديم ستر العورة على ستر الرأس ، وهو الذي جزم به في مجمع البحرين والنظم ، وقدمه ابن تميم ، و المصنف في حواشيه ، وقالوا : لو فضل عن ستر العورة شيء ستر به الرأس ، وهذا صحيح بلا نزاع على هذا القول وغيره ( قلت ) : القول بأنه يستر الرأس وما يليه ولا يستر العورة ضعيف جدا وما استدلوا به إنما يدل على تقديم الرأس وما يليه على الرجلين وما يليهما ، لا على العورة ، والله أعلم .