فصل . يستحب كون
الأثواب ثلاث لفائف بيض ، لا واحد منها [ حبرة ] يخمر وحده (
هـ ) ويستحب تبخيرها ، زاد غير واحد : ثلاثا ، للخبر ، والمراد وترا ، بعد رشها بماء ورد أو غيره ، ليعلق ، ويبسط بعضها ، فوق بعض ، وأحسنها أعلاها ، ليظهر للناس عادة الحي ، ويذر بينها حنوط وهو أخلاط من طيب لا ظاهر العليا ( و ) ولا على الثوب الذي على النعش ( و ) نقله [ الجماعة ] لكراهة
السلف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا كل العليا ( خ ) ثم يوضع عليها مستلقيا ، ويحنط قطن يجعل منه بين أليتيه ، ويشد فوقه خرقة تجمع أليتيه ومثانته ، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : يجنب القطن إلا لما لا بد منه ، كمنافذه .
وفي الغنية : إن خاف حشاه بقطن وكافور .
وفي المستوعب : إن خاف فلا بأس به ،
[ ص: 228 ] نص عليه ويطيب مواضع سجوده ومغابنه ، نص عليه ، وتطييب كله حسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الكل سواء ، والمنصوص : يكره داخل عينيه ( و ) ويكره ورس وزعفران في حنوط ، قال صاحب المحرر : لأجل لونه ، فربما ظهر على الكفن .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لاستعماله غذاء وزينة ، ولا يعتاد التطيب به ، قال : ويكره طليه بصبر ليمسكه ويغيره ، ما لم ينقل ، ثم يرد طرف اللفافة العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن ، ثم طرفها الأيمن على الأيسر ، ثم الثانية ، والثالثة كذلك ، جزم به جماعة ، منهم صاحب الفصول المستوعب والمحرر وقال : لأنه عادة لبس الحي في
قباء ورداء ونحوهما ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وغيره بالعكس ، لئلا يسقط عنه الطرف الأيمن إذا وضع على يمينه في القبر ، ويتوجه احتمال أنهما سواء ، ويجعل ما عند رأسه أكثر من رجليه ; لشرفه والفاصل عن وجهه ورجليه عليهما ، ويعقدها إن خاف انتشارها ، فلذا تحل العقد في القبر ، زاد
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره : ولو نسي بعد تسوية التراب عليه قريبا ; لأنه سنة ، ويكره تخريقه ، وكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، قال : فإنهم يتزاورون فيها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : إلا لخوف نبشه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : ولو خيف ، وهو ظاهر كلام غيره ، ولا يحل الإزار نص عليه ، ويجوز ، وظاهر الهداية يكره في مئزر ثم قميص ، والمنصوص : بكمين ودخاريص لا يزر ; لأنه لا يسن للحي زره فوق إزار ، لعدم الحاجة ; لأنه عليه السلام كان قميصه
[ ص: 229 ] مطلق الأزرار ، كذا قال صاحب المحرر ، ويتوجه عكسه للحي ; لأنه العادة والعرف ، والأصل التقرير وعدم التغيير ، ويأتي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيمن يدخل القبر : تحل أزراره ؟ قال : لا . وظاهره الاستحباب ، وأنها لا تحل لذلك .
وفي اللباس
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي وجزم به صاحب النظم : لا يكره حل الأزرار ، واحتج بخبر
قرة المذكور ، وبقول
ثابت بن عبيد : ما رأيت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر زارين قميصا قط ، وإنما أشار صاحب المحرر إلى خبر
قرة ، وليس في الخبر إلا {
أن قرة المزني رأى النبي صلى الله عليه وسلم كذلك } ، لكن كان
قرة لا يزر قميصه ، وكذلك ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية وابن معاوية إياس ، لا في شتاء ولا صيف ، إسناده جيد ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود ، وقيل يزره ، وهو في رواية في الواضح . ثم لفافة فوقهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يستحب ذلك ، وليس المستحب قميصا ثم إزارا يستره كله ثم لفافة كذلك .