ويكفن الصغير في ثوب ( و ) ويجوز في ثلاثة ، نص عليه ، قال صاحب المحرر : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع ،
والصغيرة في قميص ولفافتين وكذا بنت تسع إلى البلوغ ، كما لا يجب خمار لصلاتها ، ونقل الجماعة : كالبالغة ( و
هـ ) وكذا المراهق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة