صفحة جزء
ويكفن الصغير في ثوب ( و ) ويجوز في ثلاثة ، نص عليه ، قال صاحب المحرر : وإن ورثه غير مكلف لم تجز الزيادة على ثوب ، لأنه تبرع ، والصغيرة في قميص ولفافتين وكذا بنت تسع إلى البلوغ ، كما لا يجب خمار لصلاتها ، ونقل الجماعة : كالبالغة ( و هـ ) وكذا المراهق عند أبي حنيفة

التالي السابق


الخدمات العلمية