ويقدم في الأصح من
احتاج كفن ميت لبرد ونحوه ، زاد صاحب المحرر وغيره : إن خشي التلف .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي : يصلي عليه عادم في إحدى لفافتيه ، والأشهر عريانا ، كلفافة واحدة يقدم الميت بها . وإن
نبش وسرق كفنه كفن في المنصوص ثانيا وثالثا ، ولو قسمت ، ما لم تصرف في دين أو وصية ، ومن
جبي كفنه فما فضل فلربه ، فإن جهل ففي كفن آخر ، نص عليه ، فإن تعذر تصدق به ، وأطلق بعضهم أنه يصرف في التكفين مطلقا ، نص عليه .
وفي المنتخب : كزكاة في رقاب أو غرم ، وجعل صاحب المحرر اختلاطه كجهل ربه ، وكلام غيره خلافه ، وهو أظهر ، ولا يأخذه ورثته ، وقيل : بلى ، ولعل المراد ورثة ربه ، فهو إذن واضح متعين ، وإلا فضعيف ، ولا يجبى كفن لعدم إن ستر بحشيش ، ذكره في الفنون (
هـ )