صفحة جزء
[ ص: 231 - 232 ] باب الصلاة على الميت .

وهي فرض كفاية [ ( و ) ] تسن لها الجماعة ، ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ( ع ) ذكره ابن عبد البر ، احتراما له وتعظيما ، وروى البزار والطبراني أنه أوصى بذلك ، مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء ، وتسقط برجل أو امرأة ( و هـ م ق ) كغسله ، وقيل : بثلاثة ( و ق ) وقيل : بجماعة ، وقيل : بنساء وخناثى عند عدم الرجال ، ويسن لهن جماعة ، نص عليه ( م ش ) كالمكتوبة ، وقيل : لا ، كصلاتهن بعد رجال ، في وجه ، ويقدم عليهن من قدم على الرجال .

وفي الفصول : حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد ، وقيل للقاضي : يسقط الفرض بالأولى ، والثانية تطوع ، فلا يجوز ؟ فقال : سقوط الفرض في حقه لا يمنع صحتها ثانيا ، بدليل أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة ، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن ، فدل أنه لا يسقط الفرض بهن ، لهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي ، لأنه ليس من أهل الفرض ، وقدم صاحب المحرر : يسقط الفرض بفعل المميز ، كغسله ، وقيل : لا ; لأنه نفل ، وجزم به أبو المعالي ، والأولى بها الوصي إن صحت ( و م ) إن قصد خيرا ، وصحتها عندنا كولاية نكاح . وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ، ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه [ ص: 232 ] لا له .

التالي السابق


الخدمات العلمية