[ ص: 231 - 232 ] باب
الصلاة على الميت .
وهي فرض كفاية [ ( و ) ] تسن لها الجماعة ، ولم يصلوها على النبي صلى الله عليه وسلم بإمام ( ع ) ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، احتراما له وتعظيما ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني أنه أوصى بذلك ، مع أن في الصلاة عليه والإمامة خلافا لبعض العلماء ، وتسقط برجل أو امرأة ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ق ) كغسله ، وقيل : بثلاثة ( و ق ) وقيل : بجماعة ، وقيل : بنساء وخناثى عند عدم الرجال ، ويسن لهن جماعة ، نص عليه (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كالمكتوبة ، وقيل : لا ، كصلاتهن بعد رجال ، في وجه ، ويقدم عليهن من قدم على الرجال .
وفي الفصول : حتى قاضيه وواليه لسوغان الاجتهاد ، وقيل
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي : يسقط الفرض بالأولى ، والثانية تطوع ، فلا يجوز ؟ فقال : سقوط الفرض في حقه لا يمنع صحتها ثانيا ، بدليل أن النساء ليس عليهن فرض الصلاة ، ومع هذا فإنه تصح صلاتهن ، فدل أنه لا يسقط الفرض بهن ، لهذا احتج صاحب المحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي ، لأنه ليس من أهل الفرض ، وقدم صاحب المحرر : يسقط الفرض بفعل المميز ، كغسله ، وقيل : لا ; لأنه نفل ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، والأولى بها الوصي إن صحت ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) إن قصد خيرا ، وصحتها عندنا كولاية نكاح . وإبخاس الأب لا يمنع الصحة ، ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه
[ ص: 232 ] لا له .