صفحة جزء
[ ص: 183 ] السادس ) أكل لحم الجزور على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره الخلال وغيره ، قال : وعليه استقر قوله ، لخفاء الدليل ، وعنه لا يعيد مع الكثرة ، وعنه متأول ، وقيل فيه مطلقا روايتان ، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر ، بخلاف تركه الطمأنينة ، وتوقيت مسح نص عليه ، ومعناه كلام شيخنا ، وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا ، وذكره شيخنا وجها في " الماء من الماء " وأن نص أحمد خلافه ، قال أحمد : لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه .

وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك التسمية على الوضوء متأولا . وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 و 17 ) ولا ينقض طعام محرم ، وعنه بلى ، وعنه اللحم ، وعنه لحم [ ص: 184 ] الخنزير ، قال أبو بكر : وبقية النجاسات ، يخرج عليه ، حكاه ابن عقيل وقال شيخنا : الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل ، فالوضوء منه أولى ، قال : والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي ، أو عقل معناه .


( مسألة 16 و 17 ) قوله في النقض بأكل لحم الجزور وفي بقية الأجزاء والمرق واللبن روايتان انتهى فيه مسألتان .

( المسألة الأولى 16 ) في اللبن هل هو في النقض كاللحم أم لا ينقض ؟ أطلق الخلاف فيه ، وأطلقه في الإرشاد ، والمجرد ، والهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب ، [ ص: 184 ] والمستوعب ، والخلاصة والكافي والمغني ، والمقنع والهادي ، والتلخيص ، والبلغة والمحرر والشرح وشرح ابن منجى ، وابن عبيدان ومختصر ابن تميم والرعاية الكبرى وغيرهم إحداهما لا ينقض ، وهو الصحيح ، وعليه أكثر الأصحاب ، قال الشيخ تقي الدين : اختارها كثير من أصحابنا : قال الزركشي : اختارها الأكثر ، وهو مفهوم كلام الخرقي ، والعمدة والمنور ومنتخب الآدمي ، وتذكرة ابن عبدوس ، وغيرهم ، وصححه ابن عقيل في فصوله ، وصاحب التصحيح ، قال الناظم ، هذا المنصور ، قال في مجمع البحرين : هذا أقوى الروايتين ، وجزم به في الوجيز وغيره ( والرواية الثانية ) : هو كاللحم ، قدمه في الصغرى والحاويين ( تنبيه ) حكى الأصحاب الخلاف روايتين ، وحكاها في الإرشاد وجهين . [ ص: 185 ]

( المسألة الثانية 17 ) في الكبد والطحال هل هما في النقض كاللحم ، أم لا ينقضان أطلق الخلاف فيهما ، وأطلقه في المجرد ، والهداية ، والمذهب ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والكافي والمغني ، والمقنع والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر والشرح وشرح ابن منجى ، وابن عبيدان ومختصر ابن تميم ، والرعايتين والحاويين ، والفائق وغيرهم إحداهما لا ينقض ، وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي وهو اختيار الأكثر ، وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة ، والإفادات ، وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم لاقتصارهم على النقض باللحم ، وصححه في التصحيح ، والنظم ومجمع البحرين ، وشرح ابن عبيدان فقال : والصحيح لا ينقض ، وإن قلنا ينقض اللحم واللبن وجزم به في الوجيز وغيره ( والرواية الثانية ) : ينقض ، إذا علم ذلك فظهر مما تقدم أن في الكبد والطحال طريقتين ، هل يلحق باللبن أم باللحم ، فأكثر الأصحاب جعلوا حكم اللبن والكبد والطحال واحدا ، وابن عبيدان حكى الخلاف في إلحاقها باللبن ، وفيه نظر ولم نر ذلك لغيره .

( تنبيهان الأول ) حكى المصنف الخلاف روايتين ، وكذا القاضي في المجرد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى .

( الثاني ) قول المصنف : وفي بقية الأجزاء والمرق روايتان ، فجعل الخلاف [ ص: 186 ] على اللبن والكبد والطحال ، والصحيح ما قاله المصنف ، قال في المغني والشرح : وحكم سائر أجزائه غير اللحم ، والكرش ، والدهن والمرق والمصران والجلد حكم الطحال والكبد .

وقال في الرعاية الكبرى : وفي سنامه ، ودهنه ، ومرقه ، وكرشه ، ومصرانه ، وقيل وجلده ، وعظمه وجهان ، وقيل روايتان .

وقال في المستوعب ، وفي شحومها وجهان ، وحكى الخلاف في ذلك كله ابن تميم وصاحب الرعاية الصغرى والحاويين والفائق وغيرهم .

( مسألة 18 و 19 ) قوله وفي استحباب الوضوء للقهقهة ولما مسته النار وجهان وأطلقهما ابن عبيدان فيهما . ذكر المصنف مسألتين

التالي السابق


الخدمات العلمية