وإن قدم الوصي غيره فوجهان ( م 2 ) ومن قدمه ولي بمنزلته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : فإن غاب الأقرب بمكان تفوت الصلاة بحضوره تحولت للأبعد ، فله منع من قدم بوكالة ورسالة ، كذا قال ، وقالته الحنفية ، ويتوجه : لا ، كنكاح ، وبتوجيه فيه تخريج من هنا .
. ( مسألة 2 ) .
قوله : وإن قدم الوصي غيره فوجهان ، انتهى وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما ليس له ذلك ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني : له ذلك ( قلت ) : وهو ضعيف جدا ; لأن الوصي له غرض صحيح في تخصيص الموصى إليه بالصلاة ، لخاصة فيه لا توجد في غيره عنده ، ولها نظائر ، بل يقال : إن لم يصل بطلت الوصية ، ورجعت الأحقية إلى أربابها ، والله أعلم