فصل . يستحب أن
يقدم إلى الإمام الأفضل ( و ) وقيل : الأكبر ، وقيل : الأدين ، وقيل : يقدم السابق ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) إلا المرأة ( و ) جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ، كما لا يؤخر المفضول في صف المكتوبة في الصف الأول ، وقرب الإمام ، وقال : لا يجوز تقديم النساء على الرجال ، ثم القرعة ، ومع التساوي يقدم من اتفق ، ويستحب أن يقدم الحر ثم العبد ثم الصبي ثم الخنثى ثم المرأة ، نقله الجماعة ، كالمكتوبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الصبي على العبد ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عبد على حر دونه ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : المرأة على الصبي ( خ ) كما قدمها الصحابة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والفرق أنهن من أهل فرضها ، اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء ، ونصره
[ ص: 237 ] nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وهو رواية في مكتوبة ذكرها
ابن الجوزي وقيل : وعلى عبد ، وهو خلاف ما ذكره غير واحد ( ع ) ويقدم الأفضل أمامها في المسير ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره