ويستحب
وقوف الإمام عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والخنثى بينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقف عند رأس الرجل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عند صدريهما ( و
هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والخنثى بينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقف عند رأس الرجل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عند صدريهما ( و
هـ ) لا عند وسطه ومنكبها عند صدر الرجل ووسط المرأة ، نقله واختاره الأكثر ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والخنثى بينهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقف عند رأس الرجل ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عند صدريهما ( و
هـ ) لا عند وسطه ومنكبها (
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ونقل جماعة يسوى بين رءوسهم عند الاجتماع ، ويقوم مقامه من الرجال ، اختاره جماعة ، ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني في رجال ونساء ولعله أو نساء يجعلون درجا ، رأس هذا عند رجل هذا ، وأن هذا والتسوية سواء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : على هذا ثبت قوله ، وكذا قاله (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في رجال أو نساء ، وأنه إن شاء جعل رأس كل واحد عند منكب الآخر ، ومذهبنا يسوى بين رءوسهم ، وكذا جماعة خناثى ، لا أن رأس كل واحد عند رجل الآخر (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) ويقدم من أولياء الموتى الأولى بالإمامة وقيل : ولي أسبقهما حضورا ، وقيل : موتا ، وقيل : تطهيرا ، ثم القرعة ولولي كل ميت أن ينفرد بصلاته على وليه ، ويستحب أن يصفهم ولا ينقصهم عن ثلاثة صفوف ، نص على ذلك ، للأخبار ، وسبق حكم الفذ في باب موقف الجماعة