[ ص: 242 ] فصل يشترط لها كمكتوبة ( و ) قال صاحب الخلاصة والتلخيص وجماعة :
وحضور الميت بين يديه ، فلا تصح على جنازة مجهولة ، صرح به جماعة في المسبوق ( و ) لأنها كإمام ، ولهذا لا صلاة بدون الميت ، قال صاحب المحرر وغيره : وقربها من الإمام مقصود ، كقرب المأموم من الإمام ; لأنه يسن الدنو منها . ولو
صلى وهي من وراء جدار لم يصح . وفي الخلاف : صلاة الصف الأخير جائزة ولو حصل بين الجنازة وبينه مسافة بعيدة ، ولو وقف في موضع الصف الأخير بلا حاجة لم يجز ، وإسلام الميت ، ولا يشترط معرفة عين الميت ، فينوي الصلاة على الحاضر ، وقيل : إن جهله نوى من يصلي عليه الإمام ، وقيل : لا . والأولى معرفة ذكوريته وأنوثيته واسمه ، وتسميته في دعائه ، وإن نوى أحد الموتى اعتبر تعيينه ، كتزويجه أحد موليتيه ، فإن بان غيره فسبقت في باب النية ، وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : لا يصح ، قال : وسبق نظيره في نية التيمم ، قال : فإن
نوى على هذا الرجل فبان امرأة أو عكسه فالقياس تجزئه ، لقوة التعيين على الصفة في الأيمان وغيرها ، وهو معنى كلام غيره ، والفرض القيام في فرضها ( و ) وظاهره ولو تكررت إن قيل الثانية فرض ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والتكبير ( و ) فلو
نقص تكبيرة عمدا بطلت ، وسهوا
[ ص: 243 ] يكبرها ، ما لم يطل الفصل ، وقيل : يعيدها ، والفاتحة على الأصح فيها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقرؤها في مقبرة ، ولم يوجب
شيخنا قراءة ، بل استحبها (
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وهو ظاهر نقل
أبي طالب ، ونقل
ابن واصل وغيره : لا بأس ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال صاحب المحرر وغيره : إن وجبت في الصلاة . وأدنى دعاء للميت ( و ) وتسليمة (
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثنتان ( خ ) خرجها
أبو الحسين وغيره ، ولعل ظاهر ذلك لا تتعين القراءة في الأولى ، والصلاة في الثانية ، والدعاء في الثالثة ، خلافا للمستوعب والكافي ولم يستدل له ، وقاله في الواضح في القراءة في الأولى ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي وغيره ، وسبق كلام صاحب المحرر . ويشترط لها تطهير الميت بماء ، أو تيمم لعذر ( و ) فإن تعذر صلى عليه ، وقد سبق .