وإنما لم يجز أن
يصلي على قبره صلى الله عليه وسلم ( ع ) لئلا يتخذ مسجدا ، والمسجد ما اتخذ للصلاة ، ذكره في الانتصار وغيره .
وقال صاحب الخلاف والمحرر : إنما لا يصلى عليه الآن لئلا يتخذ قبره مسجدا ، وقد نهى عنه ، أو للمنع من
الصلاة على الميت بعد شهر ، ومن شك في المدة صلى حتى يعلم فراغها ، ويتجه الوجه في الشك في بقائه ( و
هـ ) هذا هو الأشهر في مذهبه : إذا شك في تفسخه وتفرقه لا يصلى عليه ، وذكر جماعة من الحنفية ثلاثة أيام ، وكذا حكم غريق ونحوه ، وقيل :
إذا تفسخ الميت فلا صلاة : .