ويصلي الإمام والآحاد نص عليه
على الغائب عن البلد مسافة قصر ودونها ، في قبلته أو وراءه بالنية ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجوز ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وقيل : إن كان صلى عليه ، واختاره
شيخنا ، قال
شيخنا : ولا يصلي كل يوم على كل غائب ; لأنه لم ينقل ، يؤيده قول
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : إن مات رجل صالح صلي عليه ، واحتج بقصة
nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي وإطلاق كلام الأصحاب والله أعلم لا يخالفه ، قال : ومقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو ما يقدر
[ ص: 252 ] سورا يصلى عليه ، لكن هذا لا أصل له ، فلا بد من انفصاله عن البلد بما يعد الذهاب نوع سفر ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يكفي خمسون خطوة ، قال
شيخنا : وأقرب الحدود ما تجب فيه الجمعة ; لأنه إذن من أهل الصلاة في البلد ، فلا يعد غائبا عنها ، ومدته كمدة الصلاة على القبر .
وفي الخلاف : يصلي ، وإن كان في أحد جانبي البلد الكبير ولم يقيده بعضهم لم يصل عليه ، وقيل : بلى ، للمشقة ، وأبطلها صاحب المحرر بمشقة مرض ومطر ، ويتوجه فيها تخريج . وإن حضر الغائب استحب أن يصلى عليه ثانيا ، جزم به
ابن تميم وغيره ، فيعابا بها .