صفحة جزء
ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد ( هـ م ر ) وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره أحمد وقال الآجري : السنة أن يصلى عليها فيه ، وإنه قول الشافعي وأحمد . وإن لم يؤمن تلويثه لم يجز ، ذكره أبو المعالي وغيره وأجاب في الخلاف وغيره عن قول المخالف يحتمل انفجاره بأنه نادر ، ثم هو عادة بعلامة ، فمتى ظهرت كره إدخاله المسجد ، وإلا فلا ، كما تدخل المرأة المسجد وإن جاز أن يطرقها الحيض زاد صاحب المحرر : ثم لو صلى الإمام فيه والجنازة خارجه كرهت عند المخالف ، وللحنفية خلاف فيما ذكره عنهم ، حتى كرهه بعضهم لكل مصل في [ ص: 257 ] المسجد ، بناء على أن المسجد للمكتوبات ، إلا لعذر مطر ونحوه ، وللحنفية خلاف : هل الكراهة للتحريم أو للتنزية ؟ ولا تحمل الجنازة إلى مكان ومحلة ليصلى عليها ، فهي كالإمام تقصد ولا تقصده ذكره ابن عقيل وغيره .


[ ص: 256 ] ( تنبيه ) قوله : ولا تكره صلاة الجنازة في المسجد ، وقيل : هو أفضل ، وقيل عكسه ، وخيره أحمد ، انتهى . كلام المصنف أن الذي قدمه أن صلاة الجنازة في المسجد مباحة ، وهو كذلك ، فقد قال أكثر الأصحاب : لا بأس بها فيه ، فيكون المصنف قد قدم حكما وهو الإباحة ، فليس الخلاف بمطلق ، لكن على غير المقدم : هل فعلها فيه أفضل أم فعلها خارجه أفضل ؟ حكى قولين قلت : الصواب عدم الأفضلية في المسجد ، والله أعلم . .

التالي السابق


الخدمات العلمية