وهو فرض كفاية ( ع ) لا يختص كون فاعله من أهل القربة ، فلهذا يسقط بكافر وغيره ( و ) ولا تكره الأجرة ، في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلا حاجة ، وقيل : تحرم ، وقاله الآمدي ( خ ) وكذا تكفينه ( و ) ودفنه ( و ) لعدم اعتبار النية ( م 1 ) ويأتي أخذ الرزق وما اختص به أهل القربة في الإجارة
يسن أن يحمله أربعة ; لأنه يسن التربيع في حمله ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقاله المالكية ، وهو أن يضع قائمة النعش اليسرى المقدمة على كتفه اليمنى ، ثم ينتقل إلى المؤخرة ، ثم يمنى النعش على كتفه اليسرى يبدأ بمقدمتها ، نقله الجماعة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بالمؤخرة ، ولا يكره حمله بين العمودين ، [ ص: 259 ] كل واحد على عاتقه ، على الأصح ، ( هـ ) وليس بأفضل من التربيع ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هما سواء ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) والأولى الجمع بينهما ، وزاد في الرعاية : إن حمل بين العمودين فمن عند رأسه ، ثم من عند رجليه .
وفي المذهب : من ناحية رجليه لا يصلح إلا التربيع ، قال أبو حفص وغيره : يكره الازدحام عليه أيهم يحمله وأنه يكره التربيع إذن ، وكذا كره الآجري وغيره التربيع إن ازدحموا وإن قول nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : " رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ما لا أحصي يتبعها ولا يحملها " يحتمل الزحام ، وإلا فالتربيع أفضل عنده ، ويستحب ستر نعش المرأة ، ذكره جماعة ، قال في المستوعب : يستر بالمكبة ، ومعناه في الفصول ، قال بعضهم : أول من اتخذ ذلك له زينب أم المؤمنين ، ماتت سنة عشرين .
وفي التلخيص : لا بأس بجعل المكبة عليها ، وفوقها ثوب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما : لا بأس بحملها في تابوت ، وكذا من لا يمكن تركه على نعش إلا بمثله ، كحدب ونحوه ، قال في الفصول : المقطع تلفق أعضاؤه بطين حر ويغطى حتى لا يتبين تشويهه ، فإن ضاعت لم يعمل شكلها من طين .
وقال أيضا : الواجب جمع أعضائه في كفن واحد وقبر واحد ، وقال أبو حفص وغيره : يستحب شد النعش بعمامة .
ولا بأس بحمل طفل على يديه ، ولا بأس بحمل الميت بأعمدة ، للحاجة ، كجنازة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، وعلى دابة ، لغرض صحيح ، ويجوز لبعد قبره ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره ، وظاهر كلامهم [ ص: 260 ] لا يحرم حملها على هيئة مزرية أو هيئة يخاف معها سقوطها ، ويتوجه احتمال ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) . .
[ ص: 258 ] باب حمل الجنائز .
( مسألة 1 ) قوله : ولا تكره الأجرة في رواية ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلى ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بلا حاجة وقيل : تحرم ، وقاله الآمدي ، وكذا تكفينه ودفنه ، لعدم اعتبار النية ، انتهى ، في كلام المصنف ثلاث مسائل حكمهن واحد ، أجرة حمله وتكفينه ، ودفنه ، وأطلق الخلاف في ذلك ، إحداها يكره مطلقا ، وهو الصحيح ، صححه في الحاوي الصغير وقدمه في الرعايتين ومجمع البحرين . والرواية الثانية : لا يكره مطلقا . والرواية الثالثة : يكره لغير حاجة ، ولا يكره للحاجة . قدمه في المستوعب ومختصر ابن تميم ، وهو قوي ، بل هو الصواب ، وأطلق الثانية والثالثة في الحاوي الكبير ، وذكر المصنف قولا بالتحريم ، وقاله الآمدي .