ويستحب
الإسراع بها دون الخبب ( و ) نص عليه ، زاد
ابن الجوزي : وفوق السعي ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يخرج عن المشي المعتاد ، وتراعى الحاجة ، نص عليه ( و ) .
واتباعها سنة ( و ) وسأله
مثنى :
الجنازة تكون في جوار رجل وقت صلاة أيتبعها ويعطل المسجد ؟ فلم أره يعجبه تركها ولو تعطل ، وسبقت رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل أنه أفضل من صلاة النافلة .
وفي آخر الرعاية :
اتباعها فرض كفاية ، لأمر الشارع به في الصحيحين من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء وليست النوافل أفضل ، إلا لجوار أو قرابة أو صلاح ، خلافا للحنفية ، ونظيره قول صاحب الطراز المالكي : إن المشهور عندهم أن صلاة الجنازة سنة ، قال : بل قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : هي أخفض من السنة ، والجلوس في المسجد والنافلة أفضل منها ، إلا جنازة من ترجى بركته ، أو له حق قرابة أو غيرها ، وهو حق له ولأهله ، قال
شيخنا : لو قدر لو انفرد لم يستحق هذا الحق لمزاحم أو لعدم استحقاقه تبعه لأجل أهله إحسانا إليهم لتألف أو مكافأة أو غيره ، وذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع
عبد الله بن أبي ، وذكر
الآجري أن من الخير أن يتبعها لقضاء حق أخيه المسلم ، ويكره للمرأة اتباعها ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) في العجوز ، وحرمه
nindex.php?page=showalam&ids=13652الآجري ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) في الشابة ، وقال : جميع ما تفعله النساء مع الجنائز محظور عند العلماء ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يمنعن من اتباعها ، وذكره بعضهم : قول جمهور العلماء ، وأباحه بعضهم لقرابة .
وقال
أبو حفص :
[ ص: 261 ] هو بدعة ، ويجب طردهن ، فإن رجعن وإلا رجع الرجال بعد أن يحثوا في وجوههن التراب ، قال : ورخص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في
اتباع جنازة تبعها النساء .
قال
أبو حفص : ويحرم بلوغها المقبرة ، للخبر في ذلك ، وهو ضعيف ، ثم يحمل على وقت تحريم زيارتهن .