ويستحب
تعميق القبر وتوسيعه بلا حد ، نص عليه .
وقال أيضا :
[ ص: 268 ] إلى الصدر ، وقال أكثر الأصحاب : قامة وبسطة ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذكره غير واحد نصا والبسطة الباع ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : ولا يجوز
بدل القبر وضعه بالأرض ويضع أجبالا من تراب لأنه ليس بسنة ، كما لا يجوز ستره إلا بالثياب ، ويستحب أن
يسجى قبر امرأة لا قبر رجل (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) بل يكره ، نص عليه ، إلا لعذر مطر أو غيره .
واللحد أفضل من الشق على الأصح ( و ) بل يكره الشق بلا عذر ، وهو حفرة في أرض القبر بقدره ، ويسقف عليه ، حتى لو
تعذر اللحد لكون التراب ينهار سنمه بلبن ، وحجارة إن أمكن ، نص عليه .
ولا يشق إذا (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقاله الحنفية في أرض رخوة أو ندية ،
ويلحد مما يلي القبلة ، ولا يعمق اللحد تعميقا ينزل فيه جسد الميت كثيرا ، بل بقدر ما يكون الجسد غير ملاصق للبن .