صفحة جزء
فصل يجب دفنه مستقبل القبلة ، عند القاضي وأصحابه والشيخ ، وعند صاحب الخلاصة والمحرر : يستحب ، كجنبه الأيمن ، ويستحب تحت رأسه لبنة ، كالمخدة للحي ، وهو مشبه به ، ولم يذكره الحنفية ، ويكره قطيفة تحته ، لكراهة الصحابة ، ونصه : لا بأس بها من علة ، وعنه : مطلقا ، وقيل : يستحب ; لأن شقران وضعها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير اتفاق منهم ، ويكره مخدة ( و ) والمنصوص : مضربة ( و ) قال أحمد : ما أحبهما ، ويدنيه من قبلة اللحد ، ويسند من خلفه ، وينصب عليه لبن ( و ) وعنه : قصب ، اختاره الخلال وصاحبه وابن عقيل ، ويسد الفرجة بحجر ، قاله أحمد ، وليس هذا بشيء ، ولكنه يطيب نفس الحي ، رواه أحمد وغيره عن جابر مرفوعا ، { ثم يطين فوقه } . [ ص: 270 ] ودل سد الفرجة بحجر على أن البلاط كاللبن ، وإن كان اللبن أفضل ، يؤيده قولهم : إن اللبن من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا ، بخلاف القصب ، ولأحمد عن عمرو بن العاص " لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا " وللحنفية خلاف في الحجر ، نظرا إلى أن كراهة الآجر لأثر النار أم لإحكام البناء والزينة ، والمعنيان لنا ، فيتوجه لنا كذلك ، ويكره فيه خشب بلا ضرورة ، وما مسته النار ، ودفنه في تابوت ( و ) ولو كان الميت امرأة ، خلافا لمشايخ الحنفية ، نص على الكل ، زاد بعضهم : أو في حجر منقوش .

وقال بعضهم ، أو يجعل فيه حديدة ولو كانت الأرض رخوة أو ندية ، وجوزه الحنفية ، وأنه من رأس المال ، ويستحب حثي التراب عليه ثلاثا ( و ش ) باليد ، وقيل : من قبل رأسه ، وقيل : من دنا منه ، وعنه : لا بأس بذلك ، ثم يهال عليه التراب ، ويكره زيادة ترابه ، نص عليه ، للنهي ( و هـ ش ) قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه ، نقل أبو داود [ إلا أن يسوى بالأرض ] ولا يعرف ، والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر ، وقاله الحنفية .

التالي السابق


الخدمات العلمية