فصل يجب
دفنه مستقبل القبلة ، عند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه
nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وعند صاحب الخلاصة والمحرر : يستحب ، كجنبه الأيمن ،
ويستحب تحت رأسه لبنة ، كالمخدة للحي ، وهو مشبه به ، ولم يذكره الحنفية ، ويكره قطيفة تحته ، لكراهة الصحابة ، ونصه : لا بأس بها من علة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : مطلقا ، وقيل : يستحب ; لأن
شقران وضعها تحت النبي صلى الله عليه وسلم لكن من غير اتفاق منهم ، ويكره مخدة ( و ) والمنصوص : مضربة ( و ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحبهما ، ويدنيه من قبلة اللحد ، ويسند من خلفه ،
وينصب عليه لبن ( و )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : قصب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، ويسد الفرجة بحجر ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وليس هذا بشيء ، ولكنه يطيب نفس الحي ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وغيره عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا ، {
ثم يطين فوقه } .
[ ص: 270 ] ودل سد الفرجة بحجر على أن البلاط كاللبن ، وإن كان اللبن أفضل ، يؤيده قولهم : إن اللبن من جنس الأرض وأبعد من أبنية الدنيا ، بخلاف القصب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251ولأحمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص " لا تجعلوا في قبري خشبا ولا حجرا " وللحنفية خلاف في الحجر ، نظرا إلى أن كراهة الآجر لأثر النار أم لإحكام البناء والزينة ، والمعنيان لنا ، فيتوجه لنا كذلك ،
ويكره فيه خشب بلا ضرورة ، وما مسته النار ، ودفنه في تابوت ( و ) ولو كان الميت امرأة ، خلافا لمشايخ الحنفية ، نص على الكل ، زاد بعضهم : أو في حجر منقوش .
وقال بعضهم ، أو يجعل فيه حديدة ولو كانت الأرض رخوة أو ندية ، وجوزه الحنفية ، وأنه من رأس المال ، ويستحب
حثي التراب عليه ثلاثا ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) باليد ، وقيل : من قبل رأسه ، وقيل : من دنا منه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا بأس بذلك ، ثم يهال عليه التراب ، ويكره زيادة ترابه ، نص عليه ، للنهي ( و
هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) قال في الفصول : إلا أن يحتاج إليه ، نقل
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود [ إلا أن يسوى بالأرض ] ولا يعرف ، والمراد مع أن تراب قبر لا ينقل إلى آخر ، وقاله الحنفية .