وفي تلقين غير المكلف وجهان ، بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه ، النفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ( و nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) والإثبات قول أبي حكيم وغيره ، وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب ( م 3 ) قال شيخنا : وهو أصح ، واحتج بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وروي مرفوعا { nindex.php?page=hadith&LINKID=7721أنه صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط ، فقال اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر } ولا حجة فيه ، للجزم بنفي التعذيب ، فقد يكون nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يرى الوقف فيهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : [ ص: 277 ] ذهب إلى هذه جماعة من أهل الفقه والحديث ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وحماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه وغيرهم ، قال : وهو يشبه ما رسم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في موطئه ، وما أورده من الأحاديث .
[ ص: 276 ] ( مسألة 3 ) . قوله : وفي تلقين غير مكلف وجهان ، بناء على نزول الملكين وسؤاله وامتحانه ، النفي قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وهو ظاهر ما قدمه في المستوعب ( قلت ) : وهو الصحيح وعليه العمل في الأمصار ، والإثبات قول أبي حكيم وغيره وحكاه ابن عبدوس عن الأصحاب .
وقدمه الشيخ عبد الله كله في كتابه العدة ، قال الشيخ تقي الدين : وهو أصح . قال في المستوعب : قال شيخنا : يلقن ، وقدمه في الرعايتين ، قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب .
وقال ابن حمدان في نهاية المبتدئين : قال أبو الحسن بن عبدوس : يسأل الأطفال عن الإقرار الأول حين الدراية ، والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا وإقرارهم الأول ، انتهى .