صفحة جزء
وكره أحمد الدفن عند طلوع الشمس ( و م ) وغروبها ( و م ) له أيضا وقيامها ( خ ) قال في المغني ، لا يجوز ، وذكر صاحب المحرر : يكره ، نهارا أولى ويجوز ليلا ( و ) وذكره في شرح مسلم قول جماهير العلماء ، وعنه : [ ص: 278 ] يكره ، ذكره ابن هبيرة اتفاق الأئمة الأربعة ، وعنه : لا يفعله إلا ضرورة ، والدفن في الصحراء أفضل ، وكرهه أبو المعالي وغيره في البنيان ، وتأتي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح ، وإنما اختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا به ، ولم يزد عليهما لأن الخرق يتسع ، والمكان ضيق . وجاءت أخبار تدل على دفنهم كما وقع ، ذكره صاحب المحرر وغيره .


[ ص: 277 ] ( تنبيه ) . قوله : نهارا أولى ، وكذا في النسخ ، وصوابه " ونهارا " بزيادة واو ، وتقديره : والدفن نهارا أولى ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية