ولا يكره
البكاء عليه ، ولو بعد موته ( م
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لكثرة الأخبار ، وأخبار النهي محمولة على بكاء معه ندب أو نياحة ، قال صاحب المحرر : وإنه كره كثرة البكاء والدوام عليه أياما ، ويتوجه احتمال : يحمل النهي بعد الموت على ترك الأولى [ وقد قيل ] :
[ ص: 290 ] عجبت لمن يبكي على فقد غيره دموعا ولا يبكي على فقده دما وأعجب من ذا أن يرى عيب غيره
عظيما وفي عينيه عن عيبه عمى
قال جماعة : والصبر عنه أجمل ، وذكر
شيخنا أنه يستحب ، رحمة للميت ، وأنه أكمل من الفرح ، كفرح
nindex.php?page=showalam&ids=14919الفضيل لما مات ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، وفي الصحيحين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=33271لما فاضت عيناه عليه السلام لما رفع إليه ابن بنته ونفسه تقعقع كأنها في شنة ، أي لها صوت وحشرجة كصوت ماء ألقي في قربة بالية ، قال له nindex.php?page=showalam&ids=37سعد : ما هذا يا رسول الله ؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء } .
ويحرم الندب والنياحة ، نص عليهما ، والصراخ ، وخمش الوجه ، ونتف الشعر ونشره ، وشق الثوب ، ولطم الخدود ، ونحوه ( و ) زاد جماعة : والتحفي ، قال في الفصول : يحرم
النحيب والتعداد والنياحة وإظهار الجزع ، وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر في النياحة ( ع ) وأطلق بعضهم الكراهة ; لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38560نهى عن النياحة ، فقالت أم عطية : إلا ال فلان فإنهم كانوا أسعدوني في الجاهلية ، فلا بد لي من أن أسعدهم ، فقال إلا آل فلان } متفق عليه ، وهو خاص بها ، لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29831لا إسعاد في الإسلام } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ; ولأنه معتاد فيه ما يحرم ، ولم ينهها مع حداثتها بالإسلام ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يكره الندب والنوح الذي ليس فيه إلا تعداد المحاسن بصدق ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ أن عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ ص: 291 ] ما يدل على إباحتهما ، وأنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال وصاحبه ، وجزم صاحب المحرر أنه لا بأس بيسير الندب إذا كان صدقا ، ولم يخرج مخرج النوح ، ولا قصد نظمه ، نص عليه ، كفعل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما .
وجاءت الأخبار المتفق على صحتها بتعذيب الميت بالنياحة والبكاء عليه ، فحمله
ابن حامد على ما إذا أوصى به ; لأن عادة
العرب الوصية بفعله ، فخرج على عادتهم ، في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : هو قول الجمهور ، وهو ضعيف ، فإن سياق الخبر يخالفه ، ويأتي في آخر الباب ، وحمله
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم على من كذب به حتى يموت وقيل : يتأذى بذلك مطلقا ، واختاره
شيخنا ، وقيل : يعذب .
وقال في التلخيص : يتأذى بذلك إن لم يوص بتركه ، كما كان
السلف يوصون ، ولم يعتبر كون النياحة عادة أهله : واختار صاحب المحرر أن من هو عادة أهله ولم يوص بتركه عذب ، لأنه متى ظن وقوعه ولم يوص فقد رضي ولم ينه مع قدرته .
وما هيج المصيبة من وعظ وإنشاد شعر فمن النياحة ، قاله
شيخنا ، ومعناه
nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل في الفنون ، فإنه لما توفي ابنه
nindex.php?page=showalam&ids=222عقيل قرأ قارئ {
يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين } فبكى
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وبكى الناس فقال للقارئ : يا هذا إن كنت تهيج الحزن فهو نياحة بالقرآن ، ولم ينزل للنوح بل له لتسكين الأحزان .