ولا بأس أن
يجعل المصاب على رأسه ثوبا ، والمراد علامة ليعرف
[ ص: 292 ] بها فيعزى .
وقال
ابن الجوزي : يكره لبسه خلاف زيه المعتاد ، وقيل : يكره له تغيير حاله : من خلع ردائه ونعله وتغليق حانوته ، وتعطيل معاشه ، وقيل : لا ، وسئل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد [ رحمه الله ] يوم مات
بشر عن مسألة فقال : ليس هذا يوم جواب ، هذا يوم حزن ، قال صاحب المحرر : لا بأس بهجر المصاب للزينة وحسن الثياب ثلاثة أيام .