وفي المستوعب وغيره : يستحب إلى ثلاثة أيام ، وذكر [ ص: 293 ] ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج وغيرهم ، يكره بعدها ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) لتهييج الحزن ، واختاره صاحب المحرر ، لإذن الشارع في الإحداد فيها .
وقال : لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اتفقوا على كراهته بعدها ، ولا يبعد تشبيهها بالإحداد على الميت .
وقال : إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ، واختاره صاحب النظم ، وزاد : ما لم تنس المصيبة ، وقيل : آخرها يوم الدفن ( م 3 ) . وهي التسلية ، والحث على الصبر بوعد الأجر والدعاء للميت والمصاب ، [ ص: 294 ] ولا تعيين في ذلك ، وإن شاء قال : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاءك ، وغفر لميتك ، وعزى nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رجلا فقال : أجرنا الله وإياك في هذا الرجل وعزى أبا طالب فقال : أعظم الله أجركم ، وأحسن عزاءكم وفي تعزية أهل الذمة خلاف يأتي في أحكامهم ، ويدعو له بما يرجع إلى طول الحياة وكثرة المال والولد .
وفي التبصرة : ويقول : وأحسن عزاءك ، وقيل : لا يعزى مسلم عن كافر ، وهو رواية في الرعاية ، ولا يدعو لكافر حي بالأجر ، ولا لكافر ميت بالمغفرة ، وروي أنه مات nindex.php?page=showalam&ids=16673لعمر بن عبد العزيز أخت ، فأتوه للتعزية فلم يقبلها منهم : وقال : كانوا لا يعزون لامرأة إلا أن تكون أما ، ومثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولم يذكر الأصحاب هل يرد المعزى شيئا ؟ ورد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد استجاب الله دعاءك ، ورحمنا وإياك ، ومن قال لآخر : عز عني فلانا ، توجه أن يقول له : فلان يعزيك ، كما يقول : فلان يسلم عليك ، أو فلان يقول لك كذا ، ويدعو .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد للمروذي : عز عني فلانا ، قال : فعزيته فقلت له : أعظم الله أجرك ، ولا يكره أخذه بيد من عزاه ، نص عليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : الواقف ، وكرهه عبد الوهاب الوراق .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال : أحب أن لا يفعله ، وكرهه أبو حفص عند القبر ، ولم ير nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لمن جاءته التعزية في كتاب ردها [ كتابة ] بل يردها على الرسول لفظا ، ويكره تكرار التعزية ، نص عليه ، فلا يعزى عند القبر من عزي .
[ ص: 293 ] باب ما يفعله المصاب .
( مسألة 1 ) قوله : ولم يحد جماعة آخر وقت التعزية ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ ، فظاهره : يستحب مطلقا ، وهو ظاهر الخبر .
وفي المستوعب وغيره : يستحب إلى ثلاثه أيام ، وذكر ابن شهاب والآمدي وأبو الفرج [ وغيرهم ] يكره بعدها ، واختاره صاحب المحرر ، وقال لم أجد في آخرها كلاما لأصحابنا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : اتفقوا على كراهته بعدها إلا أن يكون غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر ، واختاره صاحب النظم ، وزاد : ما لم تنس المصيبة ، وقيل : آخرها يوم الدفن ، انتهى .
( قلت ) : الصواب ما قاله في المستوعب ، فإنه قطع به هو وابن تميم وصاحب الفائق والحاويين وغيرهم ، وقدمه في الرعايتين ، وكلام ابن شهاب والآمدي وأبي الفرج nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبي المعالي لا ينافيه ، وتقييد nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي ومتابعة الناظم له حسن صحيح ، وكذلك الخبر الذي ذكره المصنف محتمل لهذا أيضا ، وكلام nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ وجماعة ليس بنص في ذلك .