فصل . وإنما تلزم من ملك نصابا ( و ) فإن نقص عنه فعنه لا زكاة ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وذهب الأكثر : لا تضر حبة وحبتان ( م 2 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ولا أكثر ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى [ ص: 320 ] ثلاثة دراهم وثلث مثقال nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : إن جازت جوازا لوزانه وجبت ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولعل المراد المضروبة ، وهو الظاهر كما هو مذهب ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وإن لم تجز ، ولم تكن مضروبة إثر درهم .
وفي المذهب : ثلث مثقال ، وقيل : تسقط بنقصه يسيرا أول الحول ووسطه فقط ، وهل نصاب الثمر والزرع تحديد جزم به جماعة ، منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر ، لتحديد [ ص: 321 ] الشارع بالأوسق كما سيأتي أو تقريب ؟ فيه روايتان ( م 3 ) وللشافعية وجهان ، فيؤثر نحو رطلين ومدين على التحديد لا على التقريب ، وجعله في الرعاية فائدة الخلاف ، وقدم القول بالتقريب ، ولا اعتبار بنقص داخل في الكيل في الأصح ، جزم به الأئمة ( و ) وقال صاحب التلخيص : إذا نقص ما لو وزع على الخمسة أوسق ظهر فيها سقطت الزكاة ، وإلا فلا .
( مسألة 2 ) . قوله : وإنما تلزم من ملك نصابا ، فإن نقص عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه : لا زكاة ، [ ص: 320 ] وذكر الأكثر : لا تضر حبة وحبتان ، انتهى ، وأطلقهما في الكافي وحواشي المقنع للمصنف والزركشي ، إحداهما لا تضر حبة ولا حبتان ، وهو من الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
وقال في المغني والكافي وتبعه ابن عبد القوي في مجمع البحرين : قاله غير nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قال الشارح : وتبعه المصنف في حواشيه ، قاله الأصحاب ، قال الزركشي : هذا الأشهر عند الأصحاب ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا الصحيح ، قال في الفائق : وجبت في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين ومختصر ابن تميم والحاويين وغيرهم ، وجزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والتلخيص والنظم وغيرهم ، والرواية الثانية النصاب تحديد ، فلا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب ولو كان نقصا يسيرا ، قال في المبهج : هذا أظهر وأصح ، قال الشارح : هو ظاهر الأخبار ، فينبغي أن لا يعدل عنه ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، إلا أنه قال : إلا أن يكون نقصا يدخل في المكاييل ، كالأوقية ونحوها ، فلا يؤثر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المغني وشرح nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين وغيرهما [ ص: 321 ]
( مسألة 3 ) .
قوله : وهل نصاب الزرع والثمر تحديد جزم به جماعة ، منهم صاحب المجرد والمغني والمحرر ، لتحديد الشارع بالأوسق أو تقريب ؟ فيه روايتان ، انتهى ، وأطلقهما ابن تميم وصاحب الفائق ، إحداهما تحديد ، وهو الصحيح ، على ما اصطلحناه ، وجزم به nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ في المغني ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد والشارح وصاحب المستوعب وغيرهم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والرواية الثانية هو تقريب ( قلت ) : وهو الصواب ، وجزم به في الوجيز والنظم وغيرها ، وقدمه في الرعايتين والحاويين وغيرهم .