[ ص: 323 ] فصل . ويعتبر تمام ملك النصاب في الجملة ( و ) فلا زكاة في دين الكتابة ( و ) لعدم استقرارها ، ولهذا لا يصح ضمانها ، وفيه رواية ، فدل على الخلاف هنا ، ولا في دين مؤجل ، أو على معسر ، أو مماطل ، أو جاحد قبضه ، ومغصوب ، ومسروق ، ومعروف ، وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث ، أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب وشيخنا ( و هـ ) وفي رواية : تجب ، اختاره الأكثر ، وذكر صاحب الهداية والمحرر : ظاهر المذهب ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وجزم به جماعة في المؤجل ( م 5 ) ( و هـ ) لصحة الحوالة به والإبراء ، فيزكي ذلك إذا قبضه [ ص: 324 ] لما مضى من السنين ، خلافا لرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : ظاهرا ، وقال غيرهما : ظاهرا أو باطنا أو فيهما ، وإن كان به بينة فوجهان ( م 6 ) وقيل : تجب في مدفون بداره ، ودين على معسر ومماطل ، والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ( م 7 ) ولا يخرج المودع إلا بإذن [ ص: 325 ] ربها ، نص عليه وقيد الحنفية المدفون بمغارة ، وعكسه المدفون في البيت ، وفي المدفون في كرم أو أرض اختلاف المشايخ ، وتجب عندهم في دين على معسر ، أو جاحد عليه بينة ، أو علم به القاضي ، وعلى مقر مفلس عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ; لأن التفليس لا يصح عنده ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ، لا تجب ، لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف ، وقال في حكم الزكاة كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : رعاية للفقراء .
[ ص: 323 ] ( مسألة 5 ) . قوله : ولا زكاة في مؤجل أو على معسر أو مماطل أو جاحد قبضه ومغصوب ومسروق ومعرف وضال رجع ، وما دفنه ونسيه ، وموروث أو غيره وجهله ، أو جهل عند من هو ، في رواية صححها صاحب التلخيص وغيره ، ورجحها بعضهم ، واختارها ابن شهاب وشيخنا .
وفي رواية : تجب ، اختاره الأكثر وذكر صاحب الهداية والمحرر ظاهر المذهب ، وجزم به جماعة في المؤجل ، انتهى .
وأطلقهما في المستوعب والمذهب الأحمد والمحرر والشرح والرعايتين والحاويين وغيرهم ، الرواية الثانية هي الصحيحة في المذهب ، اختارها الأكثر ، كما قاله المصنف ، وصححها nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب وابن الجوزي nindex.php?page=showalam&ids=12916وأبو المعالي في الخلاصة ، ونصرها في شرحه ، وقال : اختارها nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وأبو بكر ، وجزم به في الإيضاح والوجيز وغيرهما ، وصححها [ ص: 324 ] في تصحيح المحرر ، وجزم به جماعة في المؤجل ، منهم المغني والكافي والتلخيص ، ويشمله كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والرواية الأولى جزم بها في العمدة في غير المؤجل ، وقدمها ابن تميم وصاحب الفائق وغيرهما ، واختارها من قاله المصنف .
( مسألة 6 ) .
قوله : وإن كان به بينة فوجهان ، يعني إذا قلنا لا تجب في المجحود الذي لا بينة به ، فهل تجب فيما به بينة أم لا ؟ أطلق الخلاف ، قال ابن تميم : فإن كان بالمجحود بينة nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، انتهى ، أحدهما تجب ، وهو الصحيح ، جزم به nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وقدمه في الرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، قال الشارح : وفي المجحود والذي لا بينة به روايتان ، فظاهر وجوبها إذا كان به بينة ، والوجه الثاني لا تجب ، وهو ظاهر كلام جماعة ، لإطلاقهم ، فعلى هذا الوجه هو كما لا بينة به .
( مسألة 7 ) .
قوله : والروايتان في وديعة جحدها المودع ، وجزم في الكافي بوجوبها في وديعة جهل عند من هي ، انتهى ، والصحيح عدم الوجوب ، كالمسائل التي قبلها ، والله أعلم