صفحة جزء
ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و ش ) وكذلك مالك في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ، وعنه : حتى يقبض ذلك ( و هـ ) وعنه : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ، وعنه : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ، وعنه : لا حول لأجرة ، اختاره شيخنا ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ، وعنه : ومستفاد ، وذكرها أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا الدية الواجبة لا تزكى [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية