ويستقبل بالصداق وعوض الخلع والأجرة بالعقد حولا ، عينا كان ذلك أو دينا مستقرا أو لا ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في غير نقد ، للعموم ; ولأنه ظاهر إجماع الصحابة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حتى يقبض ذلك ( و
هـ )
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا زكاة في صداق قبل الدخول حتى يقبض فيثبت الانعقاد والوجوب قبل الدخول ، قال صاحب المحرر : بالإجماع ، مع احتمال الانفساخ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تملك قبل الدخول نصف الصداق ، وكذا في الخلاف : في اعتبار القبض في كل دين لا في مقابلة مال ، أو مال غير زكوي ، عند الكل ، كموصى به وموروث وثمن مسكن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حول لأجرة ، اختاره
شيخنا ( خ ) وقيدها بعضهم بأجرة العقار ( خ ) نظرا إلى كونها غلة أرض مملوكة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ومستفاد ، وذكرها
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي فيمن باع سمكا صاده بنصاب زكاة ، فعلى الأول لا يلزمه الإخراج قبل القبض ، وإن
كان دينا من بهيمة الأنعام فلا زكاة ( و ) لاشتراط السوم فيها ، بخلاف سائر الديون ، فإن عينت زكيت كغيرها ، وكذا
الدية الواجبة لا تزكى [ ص: 328 ] و ) ; لأنها لم تتعين مالا زكويا ; لأن الإبل في الدية فيها أصل أو أحدها .