وتجب في قرض ودين وعروض تجارة ( و ) وكذا في مبيع قبل القبض ، خلافا لرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، جزم به صاحب المحرر وغيره ، فيزكيه المشتري ولو أزال ملكه عنه أو زال أو انفسخ العقد بتلف مطعوم قبل قبضه ، ويزكي المبيع بشرط الخيار أو في خيار المجلس من حكم له بملكه ولو فسخ العقد ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، وثمن المبيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ولو انفسخ العقد ، جزم بذلك كله جماعة ، لأن الطارئ لا يضعف ملكا تاما ، كمال الابن معرضا لرجوع أبيه وتملكه .
[ ص: 328 ] ( تنبيه ) . قوله : وفي ثمن البيع ورأس مال السلم قبل قبض عوضهما ، ودين السلم إن كان للتجارة ولم يكن أثمانا ، والمبيع في مدة الخيار قبل القبض ، روايتان ، انتهى .
ليس هذا من الخلاف المطلق ، إنما هو من تتمة كلام صاحب الرعاية ، فليعلم ذلك ، والمصنف قد قدم في هذا حكما ، وإنما حكى كلام صاحب الرعاية طريقة