وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، [ ص: 329 ] وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان ( م 10 ) وقال ابن حامد : إذا دلس البائع العيب فرد عليه فزكاته عليه ، فأما مبيع غير متعين ولا متميز فيزكيه البائع ، وكل دين سقط قبل قبضه لم يتعوض عنه سقطت زكاته ( و ) وقيل : هل يزكيه من سقط عنه ؟ يخرج على روايتين ، وإن أسقطه زكاه ، نص عليه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) لأنه أتلف ما فيه الزكاة ، فقيرا كان المدين أو غنيا ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يزكيه المدين المبرأ ، لأنه [ ملك ] ما عليه ، وحملها صاحب المحرر على أن بيد المدين نصابا منع الدين زكاته ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) وإلا فلا شيء عليه ، وقيل : لا زكاة عليهما ( خ ) وإن أخذ ربه [ به ] عوضا أو أحال أو احتال زاد بعضهم : وقلنا الحوالة وفاء زكاه كعين وهبها ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : زكاة التعويض على المدين ، وقيل في ذلك وفي الإبراء : يزكيه ربه إن قدر وإلا المدين ، والصداق كالدين ( و ) وقيل : سقوطه كله ، لانفساخ النكاح من جهتها ، كإسقاطها وإن زكت صداقها كله ثم تنصف بطلاقها رجع فيما بقي بكل حقه ، وقيل : إن كان مليئا وإلا فبقيمة حقه ، وقيل : يرجع بنصف ما بقي [ ص: 330 ] ونصف بدل ما أخرجت ، وقيل : يخير بين ذلك ونصف قيمة ما أصدقها يوم العقد أو مثله ، ولا تجزئها زكاتها منه بعد طلاقه ; لأنه مشترك ، وقيل : بلى ، عن حقها وتغرم له نصف ما أخرجت ، ومتى لم تزكه رجع بنصفه كاملا ، وتزكيه هي ، فإن تعذر فيتوجه : لا يلزم الزوج ، وفيها في الرعاية بلى ، ويرجع عليها إن تعلقت بالعين ، وقيل : أو بالذمة .
[ ص: 329 ] مسألة 10 ) . 50 قوله وللبائع إخراج زكاة مبيع فيه خيار منه ، فيبطل البيع في قدره ، وفي بقيته روايتان تفريق الصفقة ، وفي أيهما يقبل قوله في قيمة المخرج ؟ وجهان ، انتهى وأطلقهما ابن تميم ، أحدهما القول قول المخرج ( قلت ) : وهو الصواب ، والوجه الثاني القول قول المشتري