[ ص: 339 ] فصل . ويشترط الحول للماشية والأثمان وعروض التجارة خاصة ( و ) ومضيه على نصاب تام ( و ) رفقا بالمالك ، وليتكامل النماء فيواسي منه ، ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ( م 18 ) وقدم في منتهى الغاية : يؤثر معظم اليوم .
وقال أبو بكر : وعن يوم ، جزم به في المحرر وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، وصححه ابن تميم ، وقيل : ويومين ، وقيل : الخمسة والسبعة يحتمل وجهين .
وفي الروضة : وأيام ، فإما أن مراده ثلاثة أيام ، لقلتها واعتبارها في مواضع ، أو ما لم يعد كثيرا عرفا ، ولا يعتبر طرفا الحول خاصة ( هـ ) ولنا وجه كقوله في العروض ، ولا يعتبر آخره في العروض خاصة ، فلا يؤثر نقص النصاب في غيره خاصة ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ونص nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مواضع على العروض كالأول ، وهو المذهب ، ويتبع نتاج نصاب السائمة وربح التجارة للأصل في حوله ، [ ص: 340 ] إن كان الأصل نصابا ، لتبعها في الملك حتى ملكت بملك الأصل ، وإلا فحول الجميع من حين كمل نصابا ، ولو نض الربح قبل الحول لم يستأنف له حولا ( nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) في أصح قوليه ، هل يبتدئه من النضوض أو الظهور ؟ لأصحابه وجهان وتأتي في السائمة رواية حول الجميع من حين ملك الأمات كذا يقال أمات ، وإنما يقال أمهات في بنات آدم فقط ، واستعمل الفقهاء الأمهات في المواشي أيضا ، وهو غلط ، والله أعلم ، كذا ذكره بعضهم ، وقول الفقهاء لغة أيضا ، ويقال في بني آدم أمهات ، وفيه لغة أمات ولا يتبع المستفاد في أثناء الحول بجنسه ( هـ ) ولو كان سائمة ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) أفضى إلى التشقيص أم لا ، ولا عشر في ذلك ، وحكى في الأجرة [ رواية ] كقول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة ، ولا يبني الوارث على حول الموروث ، ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر ( ع ) nindex.php?page=showalam&ids=13790وللشافعي قول : يبني ، ويأتي قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصل الثالث من الخلطة ، ويضم المستفاد إلى مال إلى نصاب بيده من جنسه أو في حكمه ، ويزكي كل واحد إذا تم حوله ، وقيل : يعتبر النصاب في مستفاد ، وينقطع الحول بنقص النصاب في أثنائه أو بيعه بغير جنسه ( nindex.php?page=showalam&ids=16867م ر ) .
[ ص: 339 ] ( مسألة 18 ) قوله : ويعفى عن ساعتين في الأشهر ، وفي نصف يوم وجهان ، انتهى أحدهما يعفى عنه ، وهو الصحيح ، اختاره nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ومحرره ، وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وصححه ابن تميم وغيره ، وجزم به في المحرر والرعايتين والحاويين والفائق ، والوجه الثاني لا يعفى عنه .
( تنبيه ) .
قول المصنف : وقال أبو بكر : وعن يوم ، وجزم به في المحرر وغيره ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا ، انتهى ، ليس كما قال في المحرر ، فإنه قال : ولا يؤثر نقصه دون يوم ، وليس هو المجرد nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، لقوله بعده : وقاله nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا