وإن
اختلط ما لا زكاة فيه بما فيه زكاة ، ثم تلف البعض قبل الحول ، ولم يعلم ، لم يجب شيء ،
ولا ينقطع [ ص: 341 ] بموت الأمات والنصاب تام بالنتاج ( و ) ولا يتبع فاسد بخلاف المغصوب ، في رواية ، ولا بإبدال نصاب ذهب بفضة أو بالعكس (
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وفيه رواية مخرجة من عدم ضم أحدهما إلى الآخر وإخراجه عنه ، فإن لم ينقطع الحول أخرج مما معه عند وجوب الزكاة ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرح المذهب : يخرج مما ملكه أكثر الحول ، قال
ابن تميم : ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد على مثله ،
ولا ينقطع في أموال الصيارفة ( و ) لئلا يفضي إلى سقوطها فيما ينمو ووجوبها في غيره ، والأصول تقتضي العكس ، ولا في
نصاب يجب في عينه أبدله بجنسه نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) ولأنه بسبب الأول من جنسه ، كنتاج ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره تخريجا : ينقطع ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) كغير الجنس (
هـ ) ، وكرجوعه إليه بعيب أو فسخ وإقالة (
هـ ) في الماشية لنموها من عينها ، وقد زالت ، بخلاف النقد ، وقاس جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه وصاحب المغني والمحرر على عرض تجارة يبيعه بنقد أو يشتريه به يبني ( و ) حكى الخلاف ، ثم بعض الأصحاب عبر عن الخلاف بالإبدال ، وبعضهم بالبيع ، ودليلهم يقتضي التسوية ، وعبر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالإبدال ثم قال : نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12257أحمد بن سعيد : في
الرجل يكون عنده غنم سائمة ، فيبيعها بضعفها من الغنم ، هل يزكيها أم يزكي الأصل ؟ قال : بل يعطي زكاتها ، على حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في السخلة يروح بها الراعي لأن نماءها منها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : المبادلة هل هي بيع ؟ فيه روايتان ، ثم ذكر نصه : يجوز إبدال
[ ص: 342 ] المصحف لا بيعه .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : المعاطاة بيع ، والمبادلة معاطاة ، وإن هذا أشبه ، قال : فإن قلنا هي بيع انقطع كلفظ البيع ، لأنه ابتداء ملك ، نعم المبادلة تدل على وضع شيء بمكان شيء مماثل له ، كالتيمم عن الوضوء ، فكل بيع مبادلة لا العكس ، وإن
زاد بالاستبدال تبع الأصل في الحول أيضا ، نص عليه ( و
nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) كنتاج ، فلو أبدل مائة شاة بمائتين لزمه شاتان إذا حال حول المائة .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : يفرد الزائد حولا .
وفي الانتصار : إن أبدله بغير جنسه بنى ، أومأ إليه ثم سلمه ، وفرق فيها .
وفي كتاب
ابن تميم والرعاية : لا يبني على الأصح ، وذكر
أبو بكر فيما إذا
أبدل نصابا بغير جنسه ثم رد عليه بعيب ونحوه يبني على الحول الأول إذا لم يحل .
وفي نسخة : نقل المبادلة بيع . .