فصل يجوز
لمالك إخراج الزكاة من غير النصاب بلا رضى الساعي ( و ) وإنما النصاب بعد وجوبها كله له ( و ) ولو أتلفه بعد وجوبها لزمه ما وجب فيه من الحيوان لا قيمة الحيوان ( و ) وله إتلافه ( و ) ووطئ أمة للتجارة ، وكذا له بيعه وغيره من التصرفات ، ولو تعلقت بالعين ، لهذه المسائل ، ولمفهوم النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ، وكأرش الجناية ، وفي هذا الأصل خلاف ، ومسألتنا مثله ، فدل على الخلاف فيها ( و
nindex.php?page=showalam&ids=13790ش )
[ ص: 347 ] ولا يرجع البائع بعد لزوم البيع في قدرها ، ويكلف إخراجها ، فإن تعذر فسخناه في قدرها ، وللمشتري الخيار ، لتفريق الصفقة .
وقال
ابن تميم : للساعي فسخ البيع في قدرها ، وفي أحد الوجهين ، أصلهما محل الزكاة ، وفي غيره روايتا تفريق الصفقة ، ذكره في الشافي .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل :
رهن ما وجبت فيه الزكاة إذا لم يكن له ما يخرج منه غيره لا يجوز ، وقال في الفنون : يجوز
بيع مال الزكاة كله ، كذا قال ، ويتوجه أن البيع في المنع كالرهن .
وفي الرعاية : للبائع الفسخ في قدرها ، وقيل : يبطل في الكل ، كذا قال ، وقيل : يبقى في ذمته ، وقدمه بعضهم .